responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 70

استيفاء الأقل في تلك الحالة لتمام الملاك كالأكثر في حال العمد تمسكاً بأدلّة سائر الأجزاء و الشرائط، فيقع صحيحاً لا محالة و مجزياً، فلا تجب الاعادة عليه، هذا بلحاظ الملاك و روح الحكم.

و أما بلحاظ الخطاب فقد يقال بأنّه لا يمكن تصحيح الأقل في حال النسيان بالأمر، و إنّما يتعيّن تصحيحه بالملاك مع تعلّق الأمر بالاكثر بخصوصه؛ لأنّه يستحيل تخصيص خطاب بالأقل للناسي، إذ يستحيل وصوله إليه؛ فإنّ الناسي لا يمكن أن يتصور نفسه ناسياً و موضوعاً لهذا الخطاب، بل هو يتصور نفسه متذكّراً دائماً و منبعثاً عن الأمر الأول، و بمجرّد التفاته إلى كونه ناسياً يخرج عن ذلك، فجعل مثل هذا الخطاب لغو محض، و لعل هذا هو منشأ القول بأنّ الأقل المأتي به في حال النسيان رغم كونه وافياً بتمام الملاك لا يكون مأموراً به، بل هو غير مأمور به و لكنه مسقط للخطاب؛ لتحقيقه تمام الملاك المطلوب للمولى، و إنّما لم يشمله الأمر مع أنّه تابع إطلاقاً و تقييداً للملاك، باعتبار استحالة تكليف الناسي حيث لا يمكن تكليفه هنا: لا بالأكثر؛ لعدم دخل الزائد في الملاك في حقه، و لا بالأقل لاستحالته. و بهذا يميز بين المقام و بين موارد تعذّر الجزء أو الشرط؛ فإنّ صحة الأقل فيها كاشف عن كون الواجب هو الجامع، فيرجع إلى تقييد الجزئية و الشرطية خطاباً أيضاً؛ لعدم استحالة جعل التكليف بالأقل في حال التعذّر بخلاف المقام. فما ذكره البعض: من أنّ وفاء الأقل بالملاك في المقام لا بد و أن يرجع إلى الحكومة و التقييد في مرحلة الجعل غير تام ما لم يحل إشكال استحالة تكليف الناسي.

إلّا أنّ الصحيح أنّه يمكن تصحيح عمل الناسي بالأمر بالأقل، فيكون التقييد راجعاً إلى مرحلة الجعل أيضاً؛ و ذلك بجعل الأمر بالجامع بين الأكثر في حال العمد و الأقل المقيد بحال النسيان، و هو أمر واحد شخصي على طبيعي المكلّف، غاية الأمر أنّ الناسي يرى نفسه متذكّراً دائماً و ممتثلًا لأفضل الحصتين من هذا الجامع مع أنّه يقع منه أقلّهما و لا محذور فيه، فهو من قبيل أن يأمر المولى بالجامع بين‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست