responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 52

و معتبرة زيد الشحام، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أ يذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديدة» ([1]).

مع وضوح أنّ السؤال واحد في جميع هذه الروايات، فالمراد بالحديدة السكّين و نحوه ممّا هو معدّ للقطع و الذبح و القتل في قبال ما لم يعدّ لذلك كالحجر و العصا و القصبة ممّا قد يمكن الذبح بها مع العناية و المشقّة للمذبوح.

لا يقال‌: لا مانع من أخذ كلتا الخصوصيتين شرطاً في آلة الذبح، أي كونها من جنس الحديد و أن تكون محدّدة معدّة للقطع و الذبح كالسكّين و نحوه، فيراد بالحديدة ما يكون سكّيناً من جنس الحديد.

فإنّه يقال‌: بين المعنيين تباين في المفهوم، فلا يصحّ أخذهما معاً في مادة الحديد؛ إذ الحديد بمعنى الفلزّ المعروف غير الحديد بمعنى الحادّ القاطع، كما أنّ بينهما عموم من وجه في الصدق، فالحديدة امّا أن يراد بها القطعة الحادّة المعدّة للقطع و الذبح كالسكّين و المدية و إن كان من غير جنس الحديد، و أمّا أن يراد بها القطعة من الفلزّ المخصوص و إن لم تكن حادّة و قاطعة للحم.

أمّا الجمع بينهما فهو أشبه باستعمال المادة المشتقّ منها الكلمة في كلا المعنيين، و حيث إنّ الحيثيّة الثانية أعني المحددية و القاطعية ملحوظة هنا جزماً- بل هو المعنى الأصلي للمادة- فيتعيّن إرادة المعنى الثاني، بل قد عرفت تعيّن إرادة ذلك أيضاً بالقرائن الداخلية و الخارجية في لسان الروايات، فيتمسّك بإطلاقه من حيث كونه من جنس الحديد أم لا، فيكون مفاد الروايات اشتراط كون الذبح بالآلة المحدّدة المعدّة للذبح و القطع بحدّها، فيكون الذبح بها بسهولة و يسر و إراحة


[1] وسائل الشيعة 16: 308، ح 3.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست