responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 335

المقرّرة، كما في بعض الحالات في أزمنتنا، فيثبت ضمان أعلى الحدّين من الدية أو نفقة العلاج اللازمة للبرء.

و ممّا يمكن أن يستدلّ به على هذا المطلب ما ورد في معتبرة غياث عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال: «ما دون السمحاق أجر الطبيب» ([1]).

فإنّ ظاهرها أنّ الجرح إذا كان دون السمحاق- و هو الجلد الرقيق على العظم- أي لم يبلغ هذا المبلغ ففيه ضمان أجر الطبيب، مما يدلّ على ثبوت الضمان لأجر الطبيب، إلّا أنّ ذلك- باعتبار قلّته و ضآلته- كان أقلّ من الأرش المقرّر للمراتب الاولى من الجراحات كالسمحاق التي فيها أربع من الإبل، فعدم ذكره كان من جهة التداخل و استيعاب الأرش- فضلًا عن الدية- له.

و ما ورد في بعض الروايات الاخرى من إثبات الأرش في الباضعة بثلاث من الإبل- و هي دون السمحاق، كما في صحيح زرارة و في رواية منصور بن حازم ([2])- لا يوجب سقوط أصل دلالة معتبرة غياث، بل غايته تقييد إطلاقها بما يكون دون السمحاق و دون الباضعة، فتبقى دلالة المعتبرة على أصل ضمان الجاني نفقة الطبيب و العلاج حجة، و تكون هذه الرواية صالحة لتفسير ذلك السكوت في سائر الروايات بما ذكرناه من التداخل.

و يمكن أن يستأنس لضمان نفقة العلاج بما ورد في روايات حدّ السرقة من أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يأمر بعلاج من قطعت يده في السرقة من بيت المال حتى يبرأ، فراجع صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال اللَّه أحدهما عبدَ مال اللَّه و الآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال اللَّه ليس عليه شي‌ء، مال اللَّه أكل بعضه بعضاً، و أمّا الآخر فقدّمه و قطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللحم و السمن حتى برئت‌


[1] الوسائل 19: 294، ب 2 من ديات الشجاج و الجراح، ح 17.

[2] المصدر السابق: 293، ح 14.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست