responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 272

و الانتقال في المال، بل أثره لزوم الوفاء بما التزم به، و هو إجراء البيع أو الايجار في المستقبل، و لهذا يمكن إجباره على ذلك لو امتنع، و من هنا تجري فيه شروط صحّة العقد و الالتزام من الاهلية و التراضي و فقدان عيوب الارادة و غير ذلك من الشروط العامة لانعقاد العقود أو صحتها.

بل يظهر من كلمات بعض الباحثين للفقه الوضعي أنَّ العقد المذكور بنفسه يصبح عقداً نهائياً بمجرد حلول موعد الاتفاق على العقد النهائي- في مورد الاتفاق الابتدائي الملزم للطرفين- أو ظهور الرغبة و التصرف الخارجي من الموعود له- في الوعد بالعقد الملزم لطرف واحد- بلا حاجة الى تجديد العقد و التراضي من جديد.

و الصحيح أنْ يقال‌:

تارة: يفترض تحقق الاتفاق العقدي على البيع أو الايجار من أوّل الأمر، و لكن يجعل لكل واحد من الطرفين أو أحدهما حق عدم التسليم و حق الفسخ إلى زمان معين كزمان الاثبات الرسمي للعقد أو غيره، و هذا لا إشكال في صحته و نفوذه، إلّا أن هذا يؤدي إلى أن يكون حصول عقد الايجار أو البيع من حين الاتفاق الأوّل، فيتحقق النقل و الانتقال و تترتب الحقوق العينية كلها من حينه، كما انّه لا بدَّ من توفر تمام شروط الصحّة اللازمة في ذلك، و إذا فسخ يكون الفسخ من حينه لا من حين العقد.

و اخرى‌: يفترض أن عقد البيع أو الايجار بعد لم يتحقّق، فان كان مجرد وعد أو قول ابتدائي بالبيع أو الايجار من دون التزام و تبانٍ على ذلك أصلًا فهذا لا شك في عدم كونه عقداً و لا ملزماً؛ إذ لا دليل عليه، بل ذكر الفقهاء الاجماع على عدم لزوم الوعد الابتدائي- و الوعد مجرد القصد و الميل و لو ابرز من دون إنشاء التزام و تعهد- و إن كان التوافق على البيع أو الايجار في المستقبل، بأن التزما معاً بأن يبيع أو يؤجر الدار منه في ذلك الوقت و تبانيا على ذلك، فهذا لا شك في أنّه نحو قرار و تعهد أي التزام و إنشاء و تحمل للمسئولية مع التوافق عليه.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست