responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 271

العربون‌

قد تعورف في أزمنتنا أن يتفق الطرفان على البيع أو الايجار و لكن بنحو التواعد و الاقرار الابتدائي لا النهائي ليبتّان في ذلك فيما بعد. و قد يدفع المستأجر أو المشتري ضمن هذا القرار الابتدائي مقداراً من المال يسمّى‌ بالعربون ([1])، فما هو حكم هذا القرار المعاملي؟ و هل هو مجرد وعد ابتدائي غير ملزم أو إنشاء للايجار و العربون جزء من الاجرة أو هو عقد آخر مستقلّ؟

و لتوضيح حكم هذه المسألة المبتلى‌ بها كثيراً ينبغي البحث في جهتين:

الاولى: في حكم التوافق على البيع أو الايجار، و أنّه هل يكون ملزماً أم لا؟

الثانية: في حكم العربون المعطى‌ و كيفية تخريجه.

الجهة الاولى- في حكم التوافق على البيع أو الايجار

: فقد جاء في الفقه الوضعي ([2]) أنَّ التوافق على البيع أو الايجار في المستقبل بنفسه عقد و التزام، فاذا كان من الطرفين كان ملزماً لهما- و قد سمّاه الفقه الوضعي بالاتفاق الابتدائي- و اذا كان من أحد الطرفين بأنّ التزم أن لا يبيعه إلى رأس الشهر مثلًا من أجله كان ملزماً لذلك الطرف- و قد سمّاه بالوعد بالتعاقد- فاعتبر ذلك عقداً صحيحاً يترتب عليه الآثار، إلّا أنَّ الأثر ليس هو حصول الحق العيني و النقل‌


[1] انظر: النهاية 3: 202( مادة: عرب). القاموس المحيط 1: 103.

[2] راجع: الوسيط على شرح القانون المدني 4: 55، و كذلك 1: 249.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست