responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 210

و هذه الرواية بنفسها دليل على بطلان مثل هذه المعاملات، أعني البيع و السلف من أجله بنحو مشروط به حتى إذا كان البيع مقدّماً و الإقراض شرط في البيع المحاباتي الذي يصيب فيه.

و في موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مَن أقرض رجلًا وَرِقاً فلا يشترط إلّا مثلها، فإن جُوزيَ أجود منها فليقبل، و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابةٍ أو عاريةٍ متاع يشترط من أجل قرض وَرِقه» ([1]). و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط» ([2]). و موثّق إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة، فينيله الرجل الشي‌ء بعد الشي‌ء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أ يحلّ ذلك؟ قال: لا بأس إذا لم يكن يشرط» ([3]). و مفهومه أنّه مع الشرط لا يجوز، و هو مطلق من حيث كون الشرط ضمن القرض أو البيع.

تفصيل المشهور:

و قد فصّل المشهور في البيع المحاباتي مع القرض- بل و الإجارة كذلك- بين اشتراط القرض ضمن عقد البيع أو الإجارة فيصح و بين العكس فلا يصح؛ إمّا بدعوى عدم شمول الأدلّة المانعة عن الربا أو النهي عن سلف و بيع لما إذا كان الإقراض شرطاً في البيع، أو لو فرض الإطلاق فيها فباعتبار ظهور الروايات الدالّة على جواز البيع المحاباتي مع شرط التأجيل أو الإقراض في الجواز، فتقيّد


[1] الوسائل 13: 105 ب 19، من الدين و القرض، ح 6.

[2] المصدر السابق: ب 20، ح 1.

[3] المصدر السابق: 106، ب 19، ح 13.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست