و هذه الرواية بنفسها دليل على بطلان مثل
هذه المعاملات، أعني البيع و السلف من أجله بنحو مشروط به حتى إذا كان البيع
مقدّماً و الإقراض شرط في البيع المحاباتي الذي يصيب فيه.
و في موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مَن أقرض
رجلًا وَرِقاً فلا يشترط إلّا مثلها، فإن جُوزيَ أجود منها فليقبل، و لا يأخذ أحد
منكم ركوب دابةٍ أو عاريةٍ متاع يشترط من أجل قرض وَرِقه» ([1]).
و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك
بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط» ([2]).
و موثّق إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له عند
الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة، فينيله الرجل
الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أ يحلّ ذلك؟ قال:
لا بأس إذا لم يكن يشرط» ([3]). و مفهومه أنّه مع الشرط لا
يجوز، و هو مطلق من حيث كون الشرط ضمن القرض أو البيع.
تفصيل المشهور:
و قد فصّل المشهور في البيع المحاباتي مع القرض- بل و الإجارة كذلك-
بين اشتراط القرض ضمن عقد البيع أو الإجارة فيصح و بين العكس فلا يصح؛ إمّا بدعوى
عدم شمول الأدلّة المانعة عن الربا أو النهي عن سلف و بيع لما إذا كان الإقراض
شرطاً في البيع، أو لو فرض الإطلاق فيها فباعتبار ظهور الروايات الدالّة على جواز
البيع المحاباتي مع شرط التأجيل أو الإقراض في الجواز، فتقيّد