الطرف الآخر بحيث لا يتحمّل المالك خسارة
من ناحية رأس ماله، أي لا يكون ضمانه على المالك في تلك المعاملة إلّا أنّ ربحه
له.
و هذا هو المقصود من النهي عن ربح ما لم يضمن، أي ربح المالك لمال لا
يكون ضمانه و بدله عليه، فالمراد من بطلان ربح ما لا يضمن هذا المعنى، و سيأتي
مزيد تفصيل و توضيح له. و المراد من النهي عن ربح ما لا يضمن: المنع عن الاسترباح
و أخذ الزيادة و الربح على مال لا يضمنه صاحبه إذا قرئ مبنيّاً للفاعل، أو لا يكون
ضمانه عليه إذا قرئ مبنيّاً للمفعول.
و هذه قاعدة شرعية لسدّ باب التوصّل إلى الربا روحاً بطريق و شكل
قانوني غير الإقراض بفائدة، كما أنّ هناك معاملات اخرى منع عنها للهدف نفسه كالبيع
بسعرين نقداً و نسيئة في بيع واحد، و سلف و بيع، و غير ذلك ممّا سنتعرّض لها ضمن
الأبحاث القادمة.
و هذه القاعدة- أعني المنع عن الاسترباح برأس المال غير المضمون على
مالكه- إذا استطعنا إثباتها بكلّيتها من الروايات سوف يكون لها تطبيقات مهمّة في
أبواب عديدة من فقه المعاملات و يكون لها دور خطير في النظرية الاقتصادية على ما
سنشير إليه في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.
الجهة الثانية
- في مدرك القاعدة المزبورة:
و هي طوائف عديدة من الروايات، إلّا أنّا نتحدّث هنا عمّا ورد فيه
عنوان القاعدة، و الروايات الاخرى التي قد يمكن استفادة القاعدة منها- لكونها
واردة في تطبيقات القاعدة- نؤجّلها إلى جهة اخرى، فنقول:
ما دلّ على النهي عن ربح ما لم يضمن بهذا العنوان- و الذي منه
انتزعنا عنوان القاعدة- قد ورد عن النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم ضمن
مناهي عديدة نقلها العامّة و الخاصّة بأسانيد صحيحة عند الطرفين. فقد ورد في سنن
العامّة بسند صحيح عندهم: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد نهى عن سلف و
بيع، و عن بيعين في بيع، و عن ربح ما لا يضمن،