فيكون مساوقاً مع إتلاف المال، و هكذا
يكون إثبات الضمان للمالية في باب النقود بملاك الضرر و الإضرار مشكلًا.
هذا كلّه في البحث على مقتضى القاعدة، و به ينتهي البحث عن الفصل
الأوّل.
الفصل الثاني
و أمّا البحث عن الروايات الخاصّة، فهناك عدّة روايات متعارضة في
المقام فينبغي التعرّض لها:
إحداها: معتبرة يونس قال: «كتبت إلى الرضا عليه السلام أنّ لي على
رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليست تنفق
اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلي:
لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس» ([1]).
الثانية: معتبرته الاخرى- بنقل الشيخ- قال: «كتبت إلى أبي الحسن
الرضا عليه السلام أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم و أنّ السلطان أسقط تلك الدراهم
و جاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى و لها اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه
الاولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم
الاولى» ([2]).
الثالثة: معتبرة صفوان، قال: «سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض
دراهم مِن رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيّرت و لا يباع بها شيء أ لصاحب الدراهم
الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم
الاولى» ([3]).