responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 191

فيكون مساوقاً مع إتلاف المال، و هكذا يكون إثبات الضمان للمالية في باب النقود بملاك الضرر و الإضرار مشكلًا.

هذا كلّه في البحث على مقتضى القاعدة، و به ينتهي البحث عن الفصل الأوّل.

الفصل الثاني‌

و أمّا البحث عن الروايات الخاصّة، فهناك عدّة روايات متعارضة في المقام فينبغي التعرّض لها:

إحداها: معتبرة يونس قال: «كتبت إلى الرضا عليه السلام أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس» ([1]).

الثانية: معتبرته الاخرى- بنقل الشيخ- قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم و أنّ السلطان أسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى و لها اليوم وضيعة فأي شي‌ء لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم الاولى» ([2]).

الثالثة: معتبرة صفوان، قال: «سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم مِن رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيّرت و لا يباع بها شي‌ء أ لصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى» ([3]).


[1] الوسائل 18: 206، الباب 20 من الصرف، ح 1.

[2] المصدر السابق: ح 2.

[3] المصدر السابق: 207، الباب 20 من الصرف، ح 4.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست