responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 16

الكلب أو تسديد السهم و رميه. و من هنا أفتى بعضهم بعدم الاجتزاء بالتسمية بعد ذلك إذا لم يسمّ حين الإرسال عمداً و إن كان قبل إصابة الصيد.

ففي صحيح سليمان بن خالد «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله أ يأكل ممّا أمسك عليه؟ قال: نعم؛ لأنّه مكلّب و ذكر اسم اللَّه عليه» ([1]) و ظاهر جواب الإمام بيان التعليل و الضابطة و انطباقها على ما فرضه السائل من التسمية حين الإرسال، و الذي يكون عادة قبل إمساك الكلب للصيد.

و موثق الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام «قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله، و قد كان سمّى حين رمى و لم تصبه الحديدة قال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فليأكل» ([2]).

و أوضح منه دلالة موثقه الآخر «قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضاً و لم يصبه بحديدة و قد سمّى حين رمى، قال: يأكل إذا أصابه و هو يراه. و عن صيد المعراض، قال: إن لم يكن له نبل غيره و كان قد سمّى حين رمى فليأكل منه، و إن كان له نبل غيره فلا» ([3])؛ لأنّه قد ورد فيه قيد التسمية حين الرمي في كلام الإمام عليه السلام بخلاف الأوّل حيث ورد ذلك في كلام السائل فيحتاج فيه إلى دعوى ظهور الجواب في إمضاء ارتكاز السائل شرطية التسمية حين الرمي.

فلا إشكال من هاتين الناحيتين.

3- و إنّما الإشكال في إمكان الاكتفاء بتسمية واحدة حين تشغيل الماكنة مثلًا.


[1] وسائل الشيعة 16: 272، الباب 15، ح 1.

[2] المصدر السابق: 281، الباب 22، ح 2.

[3] المصدر السابق: 281، الباب 22، ح 3.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست