responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 15

ابن مسلم ([1])، و غيرها من الروايات.

بل من جهة كون المحرّك للآلة ذابحاً بها حقيقة، فيشمله العنوان المذكور في الآية و الروايات.

و أمّا عن الثاني- و هو تحقّق الفاصل الزماني بين زماني التسمية و الذبح- فهذا ما يمكن تلافيه:

- أوّلًا: بافتراض تكرار الذابح- و هو المحرّك للآلة أو الذي يربط الحيوانات بها للذبح- للتسمية إلى زمان حصول الذبح بها.

- و ثانياً: بأنّ الفاصل الزماني إذا كان قصيراً بحيث يعدّ عرفاً بحكم المتّصل بزمان الذبح شمله إطلاق ذكر اسم اللَّه في الآية و الروايات.

- و ثالثاً: أنّ زمان الذبح بكلّ شي‌ء يكون بحسبه، فإذا كان الذبح باليد فزمانه مثلًا زمان وضع السكين على مذبح الحيوان للفري، و أمّا إذا كان بالآلة فزمانه زمان تشغيلها و توجيهها على الحيوان بحيث يتحقّق الذبح و يترتّب عليه قهراً.

و إن شئت قلت: إنّه في المسبّبات التوليدية ينطبق عنوان المسبّب على فعل السبب التوليدي من حينه و إن كان بينهما فاصل زمني.

أو يقال: بأنّ المستظهر من أدلّة شرطية التسمية اشتراطها حين الشروع في الذبح و العمل الاختياري المستند إلى الفاعل المختار، و إن فرض تحقّق الذبح في الحيوان- بحيث يتّصف به فعلًا- متأخّراً عن ذلك زماناً.

و هذا نظير التسمية في الصيد، حيث يتحقّق عنوان الصيد من حين رمي السهم أو إرسال الكلب، و لهذا يجب التسمية عنده، و إن كانت إصابة الحيوان الذي يراد صيده بالسهم أو بالكلب المعلّم متأخّراً زماناً.

بل لعلّ ظاهر روايات اشتراط التسمية في الصيد لزوم التسمية عند إرسال‌


[1] وسائل الشيعة 16: 271، الباب 13 من أبواب الصيد، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست