responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 143

و أمّا الحديث عن مفاد الروايات الخاصة: فقد استند المشهور في إثبات التقسيم إلى عدة روايات؛ كمرسلة حماد المعروفة ([1])، و مرسلة ابن بكير ([2])، و مرسلة أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ([3]) (و المظنون أنّها مرسلة حماد نفسها بطريق أحمد بن محمّد بن عيسى) و ما جاء في تفسير النعماني في «رسالة المحكم و المتشابه» ([4])، و صحيح ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس اللَّه عزّ و جلّ لنفسه، ثمّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقاً. و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم» ([5]).

فاستدلوا بها على التقسيم في ملكية الخمس، غاية الأمر أنّ المشهور حَمَل ما ورد في صحيح ربعي- من أنّه يقسم إلى خمسة سهام- على أنّه قضية خارجية من النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فلا ينافي كون السهام بالأصل ستة، خصوصاً إنّ الوارد فيه حذفُ سهم الرسول، و هو ممّا لم يقل به أحد.

لكن الظاهر أنّ هذا الاستدلال نشأ من الجمود على بعض الدلالات اللفظية في هذه الروايات مفصولًا عن ملاحظةِ مجموعة من القرائن اللبّية و الارتكازية


[1] الوسائل 6: 358، ب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 8.

[2] المصدر السابق: 356، ح 2.

[3] المصدر السابق: 359، ب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 9.

[4] المصدر السابق: 360، ح 12.

[5] المصدر السابق: 356، ح 3.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست