و أمّا الحديث عن مفاد الروايات الخاصة: فقد استند المشهور في إثبات التقسيم إلى عدة روايات؛ كمرسلة حماد
المعروفة ([1])، و مرسلة ابن بكير ([2])،
و مرسلة أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ([3])
(و المظنون أنّها مرسلة حماد نفسها بطريق أحمد بن محمّد بن عيسى) و ما جاء في
تفسير النعماني في «رسالة المحكم و المتشابه» ([4])،
و صحيح ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله و سلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس و
يأخذ خمسه، ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ قسم الخمس الذي
أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس اللَّه عزّ و جلّ لنفسه، ثمّ يقسم الأربعة أخماس بين
ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقاً. و كذلك
الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم» ([5]).
فاستدلوا بها على التقسيم في ملكية الخمس، غاية الأمر أنّ المشهور
حَمَل ما ورد في صحيح ربعي- من أنّه يقسم إلى خمسة سهام- على أنّه قضية خارجية من
النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فلا ينافي كون السهام بالأصل ستة، خصوصاً إنّ
الوارد فيه حذفُ سهم الرسول، و هو ممّا لم يقل به أحد.
لكن الظاهر أنّ هذا الاستدلال نشأ من الجمود على بعض الدلالات
اللفظية في هذه الروايات مفصولًا عن ملاحظةِ مجموعة من القرائن اللبّية و
الارتكازية