responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 119

إلى خللها داخل الوقت و لو باعتبار ظهور الاعادة على لسان الشارع في معناها الشرعي لا اللغوي العام أو إجماله على الأقل فلا رافع لموضوع الأمر بالقضاء كما هو واضح.

و أمّا الفحوى العرفية فدعواها في مثل هذه الاحكام التعبّدية التوقيفية عهدتها على مدّعيها.

و دعوى: إنّ القاعدة مصحّح واقعي للعمل؛ لكونها مقيدة لإطلاق أدلّة الجزئية و الشرطية.

مدفوعة: بأنَّ هذا لا ينافي عدم شمول القضاء، فإنّها تصحح و تقيّد بمقدار مفادها لا أكثر، فإذا كان مفادها التصحيح في المورد الذي يلزم من إطلاق الجزئية و الشرطية الأمر بالاعادة شرعاً لا الأمر بالقضاء، فلا يشمل الملتفت إلى نقصان عمله بعد خروج الوقت؛ لأنّ إطلاق الجزئية و الشرطية في حق مثله لا يلزم منه الأمر بالاعادة بل بالقضاء.

و هذا واضح خصوصاً على مبنى القوم من ارتفاع التكليف في مورد النسيان واقعاً لا ظاهراً.

و الصحيح في مقام الجواب عن هذه الشبهة أن يقال إذا أنكرنا رافعية النسيان للتكليف واقعاً فالأمر واضح، حيث إنّ التكليف بالجزء المنسي فعلي في الوقت لو لا القاعدة، فيكون مكلّفاً بالاعادة كالجاهل، فتشمله القاعدة؛ لكونها نافية للإعادة الواقعية لا الظاهرية التي تصل إلى المكلّف، فإنّه خلف كونها قاعدة تصحيحية واقعية.

و أمّا على القول الآخر فأيضاً كذلك؛ لأنّ نفي الاعادة في القاعدة مدلول كنائي- على ما تقدم- لمدلول تصديقي آخر هو المقصود بالذات، و هو صحة العمل المأتي به واقعاً، فيكون موضوع القاعدة العمل الناقص المأتي به، و هذا عرفاً موضوع واحد لا يتكثَّر و لا يتعدّد بكون الالتفات إلى نقصانه في أثناء الوقت أو بعد انقضائه،

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست