responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 118

المعنى اللغوي لا الاصطلاحي الفقهي المقابل للقضاء، فيشمل مطلق تكرار العمل و لو بعد الوقت.

و اخرى: بالفحوى العرفية و الفقهية فإنّه إذا كانت الاعادة في الوقت منفية بالاخلال بالاجزاء غير الركنية فالقضاء خارج الوقت منفي بالاولوية.

و ثالثة: بأنّ نفي الاعادة في داخل الوقت يوجب ارتفاع موضوع القضاء خارجه ([1]).

و نلاحظ على ذلك بأنّه تارة يفرض البحث في من التفت في الاثناء إلى الخلل في صلاته فلم يعدها عملًا بالقاعدة و لكنه يحتمل أنّه إذا خرج الوقت وجب عليه القضاء، و اخرى يفرض أنّه التفت إلى الخلل خارج الوقت.

و الوجوه الثلاثة المذكورة تختلف من حيث مورد الحاجة إلى كل منها بين الفرضيتين، فالوجه الثالث إنّما يتم في خصوص الفرض الأول حيث يقال بعد أن جرت القاعدة في الوقت تثبت صحة الصلاة واقعاً، و معه لا موضوع للأمر القضائي؛ لأنّه متفرّع على عدم الاتيان بالفريضة صحيحة، فالقاعدة تكون رافعة لموضوع القضاء. و لا مجال في هذه الفرضية للوجهين الاولين؛ لأنّ التمسك بالمدلول المطابقي للقاعدة و بلحاظ الاعادة بمعناها الاصطلاحي الخاص. و إنّما يحتاج إليهما في الفرضية الثانية أي من يلتفت إلى الخلل في صلاته بعد الوقت، و الذي هو المهم في المقام؛ إذ الفرضية الاولى هي القدر المتيقّن من دليل القاعدة، و التي لا إشكال في أنّ القاعدة مصححة فيها للعمل و نافية لأيّة تبعة فيها على المكلّف إعادة أو قضاءً.

و عندئذٍ لا يتم الوجه الثالث؛ لأن انتفاء موضوع الأمر بالقضاء فرع تصحيح الصلاة الواقعة في الوقت، فإذا لم تكن القاعدة دالّة إلّا على صحة الصلاة الملتفت‌


[1] انظر: العلّامة الآملي في رسالته من تقريرات الصلاة 2: 420، ط- مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست