responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 394

المقتول أو انتقالهم إلى الدية بقوله: «لأنّه قد حارب و قتل و سرق» ممّا يعني أنّ الميزان و المعيار لهذا الحدّ إنّما هو هذا العنوان، فإنّ التعليل لا بدّ و أن يكون ببيان ما هو الموضوع و الملاك لترتّب حدّ القتل و الذي لا يكون قابلًا للعفو أو الانتقال إلى الدية، فيكون التعليل المذكور في ذيل الرواية خير دليل على تحديد موضوع هذا الحدّ في ما ذكر فيه و هو المحاربة و القتل و السرقة، و لكن حيث يعلم من الآية و فهم من الفقرات السابقة أنّ القتل و السرقة أحد شقوق المحاربة فيكون القيد الثاني لا محالة إرادة ذلك، سواء تحقّق أو لم يتمكّن منهما أو تحقّق أحدهما دون الآخر، و هذا واضح.

ثمّ إنّ هذه الصحيحة فيها نكتتان إضافيّتان يجدر الوقوف عندهما:

إحداهما: ما في صدرها من التفصيل بين شهر السلاح في مصر من الأمصار و شهره في غير الأمصار، و جعل الأوّل من موارد القصاص و الثاني من المحاربة، و هذا يناسب فتوى العامّة بأنّ المحاربة مخصوصة بما إذا كان شهر السلاح من أجل السلب و النهب خارج البلد، و الذي يعبّر عنه بقطّاع الطريق، و قد تقدّم عند استعراض كلمات فقهائنا عدم الاختصاص بذلك.

هذا، و لكن سوف يأتي في شمول بعض الروايات، بل ورود بعضها في المحارب الشاهر للسلاح في البلد، فلا وجه للاختصاص، فيحمل صدر هذه الصحيحة على من شهر السلاح من دون إخافة و سلب الأمن و نحوه- كما في بعض الأشقياء داخل المدن- و لعلّ عدم ذكر فرض السرقة و أخذ المال في الشقّ الأوّل في الصحيحة أيضاً قرينة على إرادة ذلك، لا المحاربة و سلب الأمن داخل البلد.

الثانية: أنّ ظاهر الصحيحة أنّ المحارب إذا أخذ المال و عقر و لكنّه لم يقتل فالإمام مخيّر فيه بين قتله أو قطع يده و رجله من خلاف، و أمّا إذا كان قد قتل وجب عليه أن يقتله، و هذا يمكن أن يكون وجه جمع بين ما دلّ على تخيير الإمام في حدّ المحاربة بين العقوبات الأربع المقرّرة في الآية المباركة و ما دل على أنّ ذلك لا بدّ

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست