responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 393

1- منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفي من البلد، و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع يده و رجله، قال: و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه»، قال: فقال له أبو عبيدة: أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: «إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله؛ لأنّه قد حارب و قتل و سرق» قال: فقال أبو عبيدة: أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه، ألهم ذلك؟ قال: «لا، عليه القتل» ([1]).

و قد نقل الرواية في الوسائل «و من شهر السلاح في مصر من الأمصار و ضرب و عقر ...» ([2]) و الظاهر أنّه سهو من الناسخ؛ لأنّ الموجود في المصادر الثلاثة للرواية- الكافي و التهذيب و الاستبصار-: «و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب ...» الخ، و هو المناسب بل المتعيّن بقرينة المقابلة مع صدرها.

و لا شكّ في ظهورها في أنّ موضوع هذا الحدّ هو مجموع القيدين المتقدّمين أعني المحاربة و شهر السلاح بقصد الإفساد في الأرض بسلب و نهب و نحوه؛ لأنّه قد صرّح فيها في صدرها أنّ هذا الجزاء جزاء المحارب و أنّه إذا شهر السلاح و ضرب و عقر و أخذ المال أصبح محارباً و موضوعاً للحدّ المذكور، ممّا يعني أنّ الموضوع لهذا الحدّ ليس مطلق الإفساد في الأرض بل المحاربة و شهر السلاح من أجل السلب و نحوه، كما أنّه في ذيلها علّل لزوم قتله و عدم تأثير عفو أولياء


[1] الوسائل 18: 533، ب 1، حدّ المحارب، ح 1. الكافي 7: 248، ح 12. التهذيب 10: 132، ح 141. الاستبصار 4: 257، ح 4.

[2] المصدر السابق.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست