responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 286

فإن طلب صاحب الحق الإقامة كان عليه إقامته و لا ينتظر مع علمه البيّنة و الإقرار، قد يستفاد من عدم تقييد هذا الذيل باختصاصه بالإمام الاطلاق و أنّ غير الإمام أيضاً لا ينتظر البيّنة و الإقرار مع علمه بموجب الحق في حقوق الناس.

و قد تشعر به عبارته في المبسوط أيضاً حيث قال: «و أمّا إقامته بعلمه فقد ثبت عندنا أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه فيما عدا الحدود، و في أصحابنا من قال و كذلك في الحدود، و في الناس من قال مثل ذلك على قولين» ([1]).

و ممّن قال بهذا التفصيل أيضاً الفقيه الأقدم أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي حيث ذكر تحت عنوان (فصل في العلم بما يقتضي الحكم): «علم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كافٍ في صحّته و مغنٍ عن إقرار و بينة و يمين، سواء علم ذلك في حال تقلّد الحكم أو قبلها؛ لسكون نفس الحاكم العالم إلى علمه في حال حكمه بمقتضاه»، ثمّ ذكر في ذيل هذا الفصل: «فأمّا ما يوجب الحدّ فإن كان العالم بما يوجب الحدّ الإمام فعليه الحكم بعلمه؛ لكونه معصوماً مأموناً، فإن كان غيره من الحكّام الذين يجوز عليهم الكذب لم يجز له الحكم بمقتضاه؛ لأنّ إقامة الحدّ أوّلًا ليست من فرضه، و لأنّه بذلك شاهد على غيره بالزنى و اللواط و غيرهما، و هو واحد و شهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحدّ و إن كان عالماً» ([2]).

و قال بذلك أيضاً صريحاً ابن حمزة في الوسيلة: «يجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس، و للإمام في جميع الحقوق» ([3]).

و يظهر من مجموع ذلك:

أوّلًا: أنّه لا إجماع في حقوق اللَّه مع مخالفة مثل الشيخ قدس سره و الحلبي و ابن حمزة


[1] المبسوط 8: 12.

[2] الكافي في الفقه: 428- 432.

[3] الوسيلة: 218.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست