و البحث عن هذه المسألة و تنقيح جهاتها يتطلّب الحديث في ثلاثة أنحاء
من العقوبات:
1- عقوبات الحدود التي تكون من حقوق اللَّه، كحدِّ الزنا و شرب الخمر
و السرقة.
2- عقوبات الحدود التي تكون من حقوق الناس، كالقصاص و حدّ الفرية.
3- عقوبات التعازير.
القسم الأوّل- حقوق اللَّه
و قبل الدخول في هذا القسم ينبغي أن يعلم أنّ المقصود بالحدود التي
تكون من حقوق اللَّه هو ما إذا كان نفس الحدّ و العقاب مجعولًا كحقّ للَّه على
المجرم، سواء كان سببه محض مخالفة أمره- سبحانه- كما في شرب الخمر و الزنا، أو كان
فيه عدوان على الناس أيضاً كما في السرقة؛ فإنّها و إن كانت اعتداءً على المسروق
منه إلّا أنّ عقوبة القطع فيها لم تجعل له بحيث يملك قطع يد السارق كما في عقوبة
القصاص و الفرية، و إنّما هي عقوبة و نكال من اللَّه عليه بما كسب، كما صرّحت به
الآية الشريفة «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً
بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» ([1]) و كما هو المسلَّم فقهياً، و
قد دلّت عليه جملة من الروايات