responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 233

فرض التساوي، أو التقارب بينها في القيمة كما كانت كذلك سابقاً.

الحيثية الثالثة: لو تنزّلنا عن ذلك، فلا ينبغي الإشكال في عدم شمول إطلاق روايات الدرهم و الدينار للمسكوك من الفضة و الذهب اليوم بعد خروجهما عن التعامل و النقدية، بل أصبحا كسائر الأجناس و السلع الحقيقية؛ إما لعدم صدق الدرهم و الدينار عليهما أو على أساس الانصراف إلى النقد الرائج منهما أو على أساس نكات و قرائن في ألسنة رواياتهما. و مع عدم تمامية الإطلاق من هذه الناحية لا يكون دفعهما مجزياً، كما تقدم بيانه.

الحيثية الرابعة: لو فرضنا الإطلاق من جميع الوجوه المتقدمة مع ذلك لم يكن دفع قيمة الفضة مجزياً اليوم مع عدم رضى المجني عليه أو وليه سواءً مع تعذّر دفع الأصناف الاخرى أو عدم تعذّره.

أمّا في صورة عدم تعذّر دفع أحد الأجناس الاخرى فواضح؛ لأنّ مقتضى اشتغال ذمة الجاني بأحدها للمجني عليه بخصوصياتها أنّه يجب عليه دفع أحدها مع التمكن، و ما دام يمكنه دفع واحدٍ منها يجب عليه ذلك، و لا ينتقل إلى القيمة بعد أن لم يكن دليل على إجزاء دفعها ابتداءً.

و أمّا في صورة تعذّر الجميع؛ فلأنّه لا دليل على أنّ ذمة الجاني قد اشتغلت بالجامع في ما بينها بحيث يجزي دفع قيمة كل واحد منها عند التعذّر كما في ضمان المثليات، و إنّما المقدار الثابت هو التخيير في ما بين نفس الأجناس الستة مهما بلغت قيمتها، و هذا لازم أعم من دخولها جميعاً في الضمان بنحو يجزي قيمة كل واحد عند التعذّر، بل نحتمل أنّه عند تعذّرها جميعاً يجب دفع قيمة واحد منها تعييناً و هو مائة من الإبل، كما هو مقتضى مفهوم الحصر في قوله عليه السلام: «الدية مائة من الإبل» ([1]).


[1] الوسائل 19: 142، ب 1 من ديات النفس، ح 3 و 5.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست