responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 232

تعطى من الإبل على الدراهم عند ما كثرت الدراهم، فقد يحصل الجزم عندئذٍ بأنّ اللازم دفع ما يعادل قيمة الإبل أو أحد الأجناس الأربعة من النقد الرائج اليوم، و هو الأوراق النقدية.

و يمكن أن نستنتج- من مجموع ما تقدم في الجهات السابقة- عدم إجزاء دفع مثل الدراهم اليوم أو قيمتها بمقدار عشرة آلاف بعنوان الدية؛ و ذلك لعدّة حيثيّات:

الحيثية الاولى‌: ما تقدم في الجهة الثالثة السابقة من ظهور الروايات في كون الأصل في الدية مائة من الإبل من حيث المالية بحيث لا بدّ من حفظ ماليتها في الأجناس الاخرى، خصوصاً في الدراهم حيث جاءت بعنوان أنّها قيمة الإبل، و هي اليوم أقل بكثير من ذلك.

الحيثية الثانية: لو سلّمنا ما استظهره المشهور من أنّ كل الأجناس الستة اصول في نفسها، مع ذلك نمنع إطلاق الروايات؛ لفرض نقصان مالية واحد منها نقصاناً فاحشاً، كما في الدراهم اليوم، و لهذا وجدنا الروايات حددت الدية في الدراهم الأقل قيمة من ناحية الوزن باثني عشر ألفاً، فإذا كان نقصان المالية بنقصان الوزن بنسبة السدس مؤثّراً، فكيف لا يكون نقصان المالية بنسبة هائلة- حتى أصبحت الفضة اليوم أقل من عشر قيمتها سابقاً- غير مؤثر في الحكم المذكور الذي هو تعويض مالي للمجني عليه عن خسارته؛ لمجرّد أنّ مقدار الوزن محفوظ فيه؟! فإنّ هذا قد يناسب الأحكام التعبدية، لا باب الضمانات و تدارك الخسارة و الضرر المادي اللاحق بالغير في حقوق الناس.

فهذه النكتة كما تمنع من انعقاد إطلاق في روايات عشرة آلاف درهم للدرهم الساقط عن المالية سقوطاً مطلقاً لو فرض ذلك، كذلك تمنع من إطلاقها لفرض انخفاض قيمته انخفاضاً فاحشاً، بل في ألسنة روايات الدية ما يدل بوضوح على ملاحظة الشارع للتناسب بين الأصناف الستة في القيمة و المالية، و دخالة ذلك في هذا الحكم، و هذا يمنع عن انعقاد الإطلاق المذكور و يجعله على الأقل منصرفاً إلى‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست