responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 185

و روايتي زيد الشحام ([1]) و أبي بصير ([2]). ففي صحيح معاوية قال «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم» ([3]).

و فيه: أنّ هذه الروايات لا تدلّ على تعيّن الإبل في الدية مطلقاً، كيف! و صريح الروايات الكثيرة عدم تعينه على من ليس من أهل الإبل، بل هذا مقطوع بعدمه فقهياً حتى في العمد، و إنّما ظاهر هذه الروايات لزوم ملاحظة التغليظ المجعول في دية العمد و شبهه من حيث مسان الإبل؛ و ذلك إمّا بدفع الإبل المسان، أو تعويض ذلك من الأصناف الاخرى بما يساويه في القيمة، و لهذا جاء في بعضها «بقيمة ذلك من البقر»، أو عبَّر «عشرون من فحولة الغنم مكان كل إبل»، أو عبر «ألف كبش» الذي هو الغنم الكبير الفحل، و في ذيل صحيح ابن سنان الوارد في الدية المغلّظة في شبه العمد «قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة» ([4]) و الناب من الإبل هو الإبل الكبير الهرم.

و الحاصل: هذه الروايات ناظرة إلى لزوم حفظ قيمة الدية المغلّظة في قتل العمد إذا اعطيت من غير الإبل في الأصناف الاخرى أما بزيادة عددها أو أسنانها الموجب لازدياد قيمتها، و هذه حيثية اخرى- قد يأتي البحث عنها- غير مرتبطة بمسألة التعيين أو التخيير بين الأصناف الستة.

فالصحيح في هذه الجهة ما ذهب إليه المتأخرون من ثبوت التخيير للجاني بين الأصناف الستة.


[1] الوسائل 19: 146، ح 5.

[2] المصدر السابق: 144، ب 1، ح 12.

[3] المصدر السابق: 146، ب 2، ح 2.

[4] المصدر السابق: 142، ب 1 من ديات النفس، ح 3.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست