و لأهل السواد الغنم، و هكذا و في صحيح
ابن سنان: «فالدية اثنا عشر ألف أو ألف دينار أو مائة من الإبل، و إن كان في أرض
فيها الدنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل، و إن كان في
أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفاً» ([1])
و قد جمع هذا الحديث كلا التعبيرين التخيير بين الأصناف في البداية ثمّ بيان
التسهيل على أهل كل صنف حسب ما يوجد في أرضهم فيعطى من ذلك الصنف بحساب ذلك، و هذا
أيضاً ظاهر في أنّ الجاني يعطى مما يوجد عنده و في أرضه من الأصناف، و لا يلزم
بغيره، كيف! و يلزم من إرادة التعيين أنّ من ليس بأرضه شيء من الأصناف المذكورة
في الرواية لا يجب عليه دفع الدية، و هو غير محتمل.
هذا كله، مضافاً إلى أنّ مثل صحيح الحكم بن عتيبة ([2])
المتقدم صريح في ثبوت التخيير، فلو فرض ظهور في ذاك اللسان من الروايات في التعيين
على أهل كل صنف رفع اليد عنه بصراحة مثل صحيح الحكم، فتحمل على إرادة التسهيل و
التخفيف.
الطائفة الثانية:
ما دل بظاهره على الترتيب في الدية المغلّظة في العمد و شبه العمد؛ و
ذلك بتعيين الإبل، فإن لم يوجد انتقل إلى البقر أو الغنم، و هي روايات عديدة فيها
المعتبرة مثل صحاح معاوية بن وهب و أبي بصير ([3])
و معلى أبي عثمان ([4]).