responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 184

و لأهل السواد الغنم، و هكذا و في صحيح ابن سنان: «فالدية اثنا عشر ألف أو ألف دينار أو مائة من الإبل، و إن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل، و إن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفاً» ([1]) و قد جمع هذا الحديث كلا التعبيرين التخيير بين الأصناف في البداية ثمّ بيان التسهيل على أهل كل صنف حسب ما يوجد في أرضهم فيعطى من ذلك الصنف بحساب ذلك، و هذا أيضاً ظاهر في أنّ الجاني يعطى مما يوجد عنده و في أرضه من الأصناف، و لا يلزم بغيره، كيف! و يلزم من إرادة التعيين أنّ من ليس بأرضه شي‌ء من الأصناف المذكورة في الرواية لا يجب عليه دفع الدية، و هو غير محتمل.

هذا كله، مضافاً إلى أنّ مثل صحيح الحكم بن عتيبة ([2]) المتقدم صريح في ثبوت التخيير، فلو فرض ظهور في ذاك اللسان من الروايات في التعيين على أهل كل صنف رفع اليد عنه بصراحة مثل صحيح الحكم، فتحمل على إرادة التسهيل و التخفيف.

الطائفة الثانية:

ما دل بظاهره على الترتيب في الدية المغلّظة في العمد و شبه العمد؛ و ذلك بتعيين الإبل، فإن لم يوجد انتقل إلى البقر أو الغنم، و هي روايات عديدة فيها المعتبرة مثل صحاح معاوية بن وهب و أبي بصير ([3]) و معلى أبي عثمان ([4]).


[1] الوسائل 19: 217، ب 1 من ديات الأعضاء، ح 14.

[2] المصدر السابق: 148، ب 2 من ديات النفس، ح 8.

[3] المصدر السابق: 147، ح 3.

[4] المصدر السابق: 148، ح 9.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست