responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 105

القصاص و الدية لا وجه لضمان من له حقّ القصاص من الأولياء سهم الولي الآخر.

ثانيتهما: أنّ الصحيحة لم ترد فيمن يستحقّ القصاص و يطالب بالدية، و إنّما وردت في مطالبة الامّ بالدية، و هي لا تستحقّ القصاص بناءً على قبول ما دلّ على أنّ النساء ليس لهنّ عفو و لا قود، فكيف يكون لها حقّ المطالبة بالدية، ثمّ كيف يمكن استفادة الحكم في غير مورد الرواية بنحو عام؟!

و قد قرّب الاستدلال بها على التعميم في مباني التكملة بأحد تقريبين قال:

«الأوّل: أنّه قد صرح فيها بإعطاء حقّ من عفا لورثة الجاني فإنّه يدلّ على أنّ الحقّ حقّه غاية الأمر أنّه يعطى في فرض العفو إلى ورثة الجاني، ففي صورة المطالبة لا بدّ من إعطائه له.

الثاني: أنّ ضمان حصّة الامّ- مع أنّ حقّ الاقتصاص غير ثابت لها- يدلّ بالأولوية القطعية على ضمان حصّة من له حقّ الاقتصاص، فلا بدّ من إعطائه له إذا طالب به.

بقي شي‌ء، و هو: أنّه لا يمكن التعدّي عن مورد الصحيحة- و هو الامّ- إلى غيرها من النساء من الموارد، بل لا بدّ من الاقتصار على موردها، فلو كان للمقتول أخ و اخت فليس للُاخت مطالبة الدية إذا اقتصّ الأخ من القاتل؛ لما ثبت من أنّه ليس للنساء حقّ الاقتصاص و لا العفو، و لهم الحقّ من الدية في فرض عدم الاقتصاص و التراضي بها» ([1]).

و يلاحظ على التقريب الأوّل بأنّه لا وجه له؛ إذ لعلّ العافي ليس له في فرض عدم قبول الجاني بدفع سهمه من الدية- كما هو الغالب فيما إذا علم أنّ بعض الأولياء يريد القصاص على كلّ حال- إلّا القصاص أو العفو مجّاناً، بل هذا هو المتعيّن على المبنى المشهور، و أمّا الحكم بدفع المقتصّ لورثة المقاد منه سهم الذي‌


[1] مباني تكملة المنهاج 2: 131.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست