responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 104

و أمّا ما نقله عن بعضهم في توجيه كلام المحقّق في الشرائع و من وافقه بأنّ طلب الدية عفو عن القود، فهذا و إن كان صحيحاً في نفسه- إذ المطالبة بالدية خصوصاً إجابة القاتل و دفعه لها متضمّن لا محالة للعفو عن القصاص أو مستلزم له، فيكون مشمولًا لروايات العفو و لو بالفحوى- إلّا أنه لا يمكن أن يكون هو مقصود المحقّق؛ لوضوح أنّ الروايات لا يمكن تخصيصها بمورد المطالبة بالدية، بل بعضها كما أفاد صاحب مفتاح الكرامة كالصريح في العفو المجاني، فكيف خصّ الرواية بفرض أخذ بعض الأولياء للدية دون العفو مجاناً؟!

و أمّا ما أفاده من الإشكال في هذا الحمل و التفسير لمرام المحقّق من أنّه لا ينطبق إلّا على القول بأنّ الواجب أحد الأمرين و لا يقولون به، فلم أفهم وجهه؛ إذ على القول الآخر المشهور عند فقهائنا من تعلّق الحقّ في القتل العمدي بالقصاص تعييناً أيضاً يكون طلب الدية مستلزماً أو متضمّناً للعفو عن القصاص غايته في قبال عوض و هو الدية أو أقلّ أو أكثر. نعم، هو مبني على موافقة الجاني بخلافه على القول بالتخيير، إلّا أنّ المأخوذ في كلام المحقّق و من وافقه إجابة القاتل له بل تسليمه لحصّته من الدية، فلعلّه لهذا أخذ هذان القيدان في الحكم بالسقوط من قبل من قال به في صورة مطالبة بعض الأولياء بالدية.

ثمّ إنّ ما في مورد صحيح أبي ولّاد- و أفتى به المشهور مطلقاً و في تمام الموارد- على خلاف القاعدة من ناحيتين:

اولاهما: أنّ الحقّ في قتل العمد متعلّق عند المشهور بالقصاص لا بالجامع منه و من الدية، فلا يكون الوليّ مخيّراً بينهما، و إنّما ينتقل إليها في طول رضا الجاني بها، و عندئذٍ فكيف يحكم للمطالب بالدية ابتداءً؟! بأنّ له ذلك و أنّ من يريد القصاص يقتل و لكنّه يدفع للمطالب سهمه من الدية- كما هو ظاهر الصحيحة، و هو الغالب أيضاً حيث أنّ الجاني إذا رأى أنّه يقتل بحقّ بعض الأولياء على كلّ حال فلا يرضى عادة بدفع شي‌ء إلى سائر الورثة، بل حتى بناءً على أنّ الحقّ هو التخيير بين‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست