responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 343

[مسألة 27: إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة]

[مسألة 27]: إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة، بل لو أتى به من غير قصد التبرّع عنه أيضاً كفى، بل و لو قصد التبرّع عن المالك كان كذلك أيضاً، و إن كان لا يخلو من إشكال (1)، فلا يسقط حقّه من الحاصل، و كذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال (1)، كما إذا حصل السقي بالأمطار و لم يحتج إلى‌

(1) التبرّع عن العامل بالعمل و نحوه‌

فسّر الإشكال بعدم استناد العمل إلى العامل، لا تكويناً و هو واضح، و لا إنشاءً، إذ العامل الأجنبي قد تبرّع به عن المالك أو بلا قصد التبرّع أصلًا.

و الصحيح ربط المسألة بالبناء الخاصّ.

أ- فإن جعلنا المساقاة معاوضةً فلا استحقاق قطعاً، لأن الحصّة قد وقعت في قبال عمل العامل و هو لم يحصل حسب الفرض، فلا معاوضة، فالمساقاة باطلة.

ب- و إن جعلناها التزامات أو شركة بمعنى أنّه لا وجود للمعاوضة كما هو الصحيح، فينظر هل أخذ مطلق الالتزام في العقد، بحيث يكفي أن يكون العمل من العامل و لو بالتسبيب أو اتفق السقي لسبب أو لآخر، فهنا يستحقّ الحاصل، أو أنّ المأخوذ هو الالتزام المشروط بالالتزام الآخر كما هو الصحيح، لكون الأول مخالفاً لمقتضى التقابل بين الالتزامين، فلا يكون هناك استحقاق أصلًا.

و لا بدّ في أصل هذه المسألة هنا من التفصيل من ناحية أخرى، و هي انفساخ المعاملة على تقدير أخذ المباشرة على نحو القيدية، أمّا على نحو الشرطية فيستحقّ، غايته للطرف الآخر حق الفسخ لتخلّف الشرط.

و المتحصّل أنّ الإشكال واردٌ في الصورتين الأخيرتين.

(2) لا يبعد هنا، مع بقاء بعض الأعمال على العامل، القول بدخوله في‌

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست