responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 342

..........

الكلمة الثانية: إن الماتن فصّل في آخر المسألة بين القيديّة و الشرطيّة، ففي القيدية منع من الاستيجار عنه لعدم تحقيق الاستيجار للوفاء بالعقد المشتمل على قيد المباشرة، بخلاف الشرطية، و هنا- على تقدير صحّة العقد و عدم انفساخه- لو لم يفسخ، فهذا معناه- سيما على مبنى أن المساقاة فيها معاوضة تمليكية- أنّه يمكن تصوير الاستيجار على أساس المقاصّة، بدعوى أنّ هذا الإنسان سوف يكون عمله المباشر مملوكاً للمالك، و هذا العمل لا يمكن تحصيله منه، لعدم وجوده كي يجبر حسب الفرض، فيملك المالك عليه شيئاً، و هنا إذا قلنا: إن دليل المقاصّة أعمّ يشمل الحقوق كما استظهره الماتن سابقاً، يمكن الاستئجار من ماله و يكون ذلك تقاصّاً عن العمل الذي يملكه عليه، فقول الماتن بعدم جواز الاستيجار عنه مع قوله بشمول دليل المقاصّة للحقوق فيه تنافٍ.

الكلمة الثالثة: ما يمكننا إضافته هنا، و هو أنّه لو قلنا بعدم الفسخ مع الاستيجار فلا إشكال هنا، لكن على تقدير الفسخ هل يكون ما للمالك على العامل حق الفسخ فحسب، أو أكثر منه؟ بمعنى أنه لو لزم من ترك العامل للعمل و ترتّب الفسخ أو الانفساخ ضرر، فهل تكون هذه الاضرار العارضة على المالك مضمونةً على العامل أو لا؟ و هذا بحث كبروي هام في كثير من العقود و المعاملات.

و الصحيح، أنّه لا يبعد إمكان إثبات الضمان فيما يكون مرجعه إلى العامل، بحيث يكون سبباً فيه، إما بقاعدة لا ضرر، أو ببعض النصوص الخاصة في أبواب متفرقة منها ما في شهادة الزور و نحو ذلك، و كذا ما جاء في باب النهر و الرحى و .. نعم، ظاهر كلمات الفقهاء أنّ موجب الضمان هو عنوان التلف لا عنوان الإضرار الأوسع منه كما هو واضح، فعلى مبناهم لا ضمان هنا، و قد حقّقنا هذا البحث في بعض كتاباتنا المنشورة، فلا نعيد.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست