responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 243

..........

هذا كلّه إذا كان قد حصل النزاع بعد بلوغ الزرع و أما قبله فسيأتي تحقيقه قريباً.

و قد أورد على ما قرره الماتن بإشكالين:

الإشكال الأول: ما ذكره بعض الأعلام من أن المقام ليس من صغريات التداعي و التحالف بل من صغريات المدعي و المنكر الواحد، لأن المالك فحسب هو المدعي، و ذلك لأن ميزان التحالف هو الأثر الإلزامي لا مصبّ الدعوى، و من الواضح أن المالك- بدعواه المزارعة- يُلزم العامل بدفع حصة من الزرع له، أما الزارع فبدعواه العارية لا يلزم المالك بشي‌ء، بل ينكر عليه دعواه فحسب، لأن نفس دعواه العارية ليس فيها أي إلزام و تصرّفُه في الأرض كان مأذوناً فيه هو الآخر قطعاً باعتراف المالك، غايته أن المالك يدّعي كون الإذن على نحو المزارعة.

و من هنا يظهر أيضاً أن إلزام الزارع بدفع أجرة المثل لا وجه له، لفرض إقرار المالك نفسه بعدم استحقاقه الأجرة لانحصار دعواه بالحصة، فالحكم هنا أولى مما أفاده السيد الماتن في باب الإجارة من أنه إذا اختلف ساكن الدار و مالكها في الإجارة و العارية حُكِمَ بالتداعي و ثبوت أجرة المثل، فإنّ المالك هناك كان يدعي أجرة المسمى، أما هنا فلا يدّعي شيئاً من هذا القبيل، فكيف يلزم بالأجرة؟![1].

و يجاب عليه: بأنه إشكال سيّال يجري في الإجارة أيضاً، و قد أجبنا عنه هناك بما محصّله: أن كل مال له حرمتان: إحداهما حرمته التكليفية التي تمنع عن التصرف فيه تكليفاً و ترتفع بالإذن في التصرف، و ثانيتهما حرمته الوضعية


[1] السيّد أبو القاسم الخوئي، مباني العروة الوثقى، كتاب المزارعة: 384- 385.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست