حصّة من الحاصل، و قد حكم السيّد الماتن بالتحالف وفاقاً للمشهور[1].
و هذا التحالف يثبت مطلقاً، لأنه إن كان ميزان التداعي هو مصبّ
الدعوى و أن كلًا منهما يدعي شيئاً على خلاف الأصل، فمن الواضح صدق التداعي في
المقام، لأن الأصل العدمي على خلافهما في كلا العقدين، و أما إن كان الميزان هو
الأثر و ما يحمله كلّ منهما للآخر من إلزامٍ، فلا إشكال في كون مدّعي المزارعة
مدّعياً، لأنه يحمّل الزارع إلزاماً بتقديم حصّة من الزرع له، و هو على خلاف الأصل
و قانون التبعية، و أما الزارع فالأمر فيه كذلك أيضاً لادّعائه تقديم الآخر للأرض
على وجه المجانية و الهدر و رفع الضمان، و هو أيضاً على خلاف الأصل من حرمة مال
المسلم و عدم هدره حيث يدعى هدر ماله.
و معه يثبت التداعي على كل تقدير و تطبّق أحكامه من التحالف و آثاره،
و أما إجراء القرعة في المقام- كما ذكره البعض[2]-
فتحقيقه في قاعدة القرعة مفصّلًا.
و عليه، فلو حلفا أو نكلا فالحكم تساقط دعوييهما من المزارعة و
العارية، و من ثمّ يعمل بمقتضى الأصل ليكون الزرع كلّه للعامل و لمالك الأرض أجرة
مثلها.
[1] هنا أقوال: الأوّل: إن
القول قول الزارع مع يمينه، قاله في جواهر الفقه: 102، و غنية النزوع: 276، و
المهذب 1: 430، و قوّاه في نفسه الطوسي في الخلاف 3: 522، و جزم به ص 389. الثاني:
إن القول قول صاحب الأرض ذكره في الشرائع 2: 395. الثالث: التحالف، قاله في تحرير
الأحكام 1: 258، و كفاية الأحكام: 122، و مستمسك العروة 13: 139، و جعله في
الحدائق 21: 328 هو القول المشهور، و هناك أقوال أخرى أيضاً.
[2] الطوسي، الخلاف 3: 521،
و جعله في المبسوط 3: 266 هو الأحوط.