responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 242

..........

حصّة من الحاصل، و قد حكم السيّد الماتن بالتحالف وفاقاً للمشهور[1].

و هذا التحالف يثبت مطلقاً، لأنه إن كان ميزان التداعي هو مصبّ الدعوى و أن كلًا منهما يدعي شيئاً على خلاف الأصل، فمن الواضح صدق التداعي في المقام، لأن الأصل العدمي على خلافهما في كلا العقدين، و أما إن كان الميزان هو الأثر و ما يحمله كلّ منهما للآخر من إلزامٍ، فلا إشكال في كون مدّعي المزارعة مدّعياً، لأنه يحمّل الزارع إلزاماً بتقديم حصّة من الزرع له، و هو على خلاف الأصل و قانون التبعية، و أما الزارع فالأمر فيه كذلك أيضاً لادّعائه تقديم الآخر للأرض على وجه المجانية و الهدر و رفع الضمان، و هو أيضاً على خلاف الأصل من حرمة مال المسلم و عدم هدره حيث يدعى هدر ماله.

و معه يثبت التداعي على كل تقدير و تطبّق أحكامه من التحالف و آثاره، و أما إجراء القرعة في المقام- كما ذكره البعض‌[2]- فتحقيقه في قاعدة القرعة مفصّلًا.

و عليه، فلو حلفا أو نكلا فالحكم تساقط دعوييهما من المزارعة و العارية، و من ثمّ يعمل بمقتضى الأصل ليكون الزرع كلّه للعامل و لمالك الأرض أجرة مثلها.


[1] هنا أقوال: الأوّل: إن القول قول الزارع مع يمينه، قاله في جواهر الفقه: 102، و غنية النزوع: 276، و المهذب 1: 430، و قوّاه في نفسه الطوسي في الخلاف 3: 522، و جزم به ص 389. الثاني: إن القول قول صاحب الأرض ذكره في الشرائع 2: 395. الثالث: التحالف، قاله في تحرير الأحكام 1: 258، و كفاية الأحكام: 122، و مستمسك العروة 13: 139، و جعله في الحدائق 21: 328 هو القول المشهور، و هناك أقوال أخرى أيضاً.

[2] الطوسي، الخلاف 3: 521، و جعله في المبسوط 3: 266 هو الأحوط.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست