الفصل الأول المزارعة، الحقيقة و
المشروعيّة و الحكم
قال السيّد محمّد كاظم اليزدي في ( (العروة الوثقى)):
و هي المعاملة على الأرض بالزراعة بحصّةٍ من حاصلها، و تسمّى
مخابرة أيضاً، و لعلّها من الخبرة، بمعنى النصيب، كما يظهر من مجمع البحرين، و لا
إشكال في مشروعيّتها، بل يمكن دعوى استحبابها، لما دلّ على استحباب الزراعة بدعوى
كونها أعمّ من المباشرة و التسبيب (1)، ففي خبر الواسطي قال: ( (سألت جعفر بن محمد
( (الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً أخرجه الله، و هم يوم القيامة أحسن الناس
شيء أحبّ إلى الله من الزراعة، و ما بعث الله نبياً إلا زارعاً عن الفلّاحين؟
قال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه، و ما في الأعمال
(1) الحكم التكليفي للمزارعة
ما يمكن الاستدلال به على استحباب المزارعة[1]
أحد وجهين:
[1] لعلّ أوّل من أثار مسألة
استحباب المزارعة هو السيد اليزدي ماتن العروة، إذ لم نجد قبله من تكلّم في ذلك، و
قد تبعَ الماتن في ذلك بعض الأعلام، كالسيد الحكيم في مستمسك العروة 13: 46، و
السيد الكلبايكاني في تعليقته على العروة 2: 706، نعم استحباب الزراعة كان تعرّض
له قبل ذلك المحدّث البحراني في الحدائق 21: 345- 347.