responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 172

..........

و الحقّ المذكورين، إذ لهما مالية سوقية بلحاظ ظروف الحاصل و حالاته فبيعهما من بيع الحال و لا إشكال فيه، و هذا نظير بيع حقّ الدائن على المدين في مورد صعوبة استحصاله المال منه.

و عليه، فالصحيح أن الصورة الرابعة يحكم فيها أيضاً بالصحّة على القاعدة، بل حتى على أصالة الفساد.

شرط المباشرة و حكم المزارعة الطوليّة

لو شرط عليه المباشرة، فهل تصحّ المعاملة الثانية أو لا؟

حكم السيد الماتن بالصحّة، بدعوى عدم المنافاة، و هو الصحيح، نعم لو اشترط في المزارعة الأولى قيديّة المباشرة و في المعاملة الثانية الشركة في العمل أدّى إلى مخالفة الشرط، فيثبت الخيار لا البطلان من رأس، إلا في مورد القيدية على ما تقدّم.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست