و الحقّ المذكورين، إذ لهما مالية سوقية بلحاظ ظروف الحاصل و حالاته
فبيعهما من بيع الحال و لا إشكال فيه، و هذا نظير بيع حقّ الدائن على المدين في
مورد صعوبة استحصاله المال منه.
و عليه، فالصحيح أن الصورة الرابعة يحكم فيها أيضاً بالصحّة على
القاعدة، بل حتى على أصالة الفساد.
شرط المباشرة و حكم المزارعة الطوليّة
لو شرط عليه المباشرة، فهل تصحّ المعاملة الثانية أو لا؟
حكم السيد الماتن بالصحّة، بدعوى عدم المنافاة، و هو الصحيح، نعم لو
اشترط في المزارعة الأولى قيديّة المباشرة و في المعاملة الثانية الشركة في العمل
أدّى إلى مخالفة الشرط، فيثبت الخيار لا البطلان من رأس، إلا في مورد القيدية على
ما تقدّم.