responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 171

..........

المجهول مع الضميمة كما في اللبن في الضرع كذلك، و في غير هذين الموردين يكون الأمر مشكلًا[1].

و هذا الإشكال يمكن دفعه:

أ- أما إذا أنكرنا كلا مبنييه، و قلنا: إنّ تمليك المعدوم في المقام تمليك لأمر استقبالي لا محذور فيه فهو.

ب- و إلا فإن كان البيع مرتبطاً بنفس الحصّة تحتّم الإشكال، غير أنه يمكن أن يصاغ النقل بصورة ثانية لعلّها مقصود السيد الماتن و هي ذات بيانين:

البيان الأول: إن هذا العامل صار له- في طول عقد المزارعة- حقّ في الأرض لا محالة، و هذا الحق فعليّ الآن و لو قبل حصول الزرع، فهو من الآن يملك الحصة المعدومة على تقدير الوجود، فالملكية طولية، و عليه يمكن له أن ينقل هذا الحق أو الملكية الطولية- ما شئت فعبّر- إلى الغير و المنقول فعلي، و إن كان متعلق هذا المنقول أمراً استقبالياً، فيكون المورد من موارد نقل الحقوق القابلة للنقل.

البيان الثاني: إن الحقّ و الملك من باب واحد، فتصوّر تعلّق الحق بالمعدوم يوجب تصوّر تعلّق الملك به، و قد دلّت روايات المزارعة في المقام على تعلّق حق العامل بالمعدوم فهي تثبت له- إذن- ملكيةً و لو للاستقبالي و بنحو تعليقي، فهو ينقل هذه العُلقة الوضعية الفعلية، و تكون نسبتها إلى الحاصل كالأصل بالنسبة

للنماء، لأن الحاصل ثمرة هذه الملكية.

و أدلّة عدم صحة بيع المعدوم- لو تمّت- إنما تكون في غير مورد العلقة


[1] راجع: السيّد الخوئي، مباني العروة الوثقى، المزارعة: 346.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست