المجهول مع الضميمة كما في اللبن في الضرع كذلك، و في غير هذين
الموردين يكون الأمر مشكلًا[1].
و هذا الإشكال يمكن دفعه:
أ- أما إذا أنكرنا كلا مبنييه، و قلنا: إنّ تمليك المعدوم في المقام
تمليك لأمر استقبالي لا محذور فيه فهو.
ب- و إلا فإن كان البيع مرتبطاً بنفس الحصّة تحتّم الإشكال، غير أنه
يمكن أن يصاغ النقل بصورة ثانية لعلّها مقصود السيد الماتن و هي ذات بيانين:
البيان الأول: إن هذا العامل صار له- في طول عقد المزارعة- حقّ في
الأرض لا محالة، و هذا الحق فعليّ الآن و لو قبل حصول الزرع، فهو من الآن يملك
الحصة المعدومة على تقدير الوجود، فالملكية طولية، و عليه يمكن له أن ينقل هذا
الحق أو الملكية الطولية- ما شئت فعبّر- إلى الغير و المنقول فعلي، و إن كان متعلق
هذا المنقول أمراً استقبالياً، فيكون المورد من موارد نقل الحقوق القابلة للنقل.
البيان الثاني: إن الحقّ و الملك من باب واحد، فتصوّر تعلّق الحق
بالمعدوم يوجب تصوّر تعلّق الملك به، و قد دلّت روايات المزارعة في المقام على
تعلّق حق العامل بالمعدوم فهي تثبت له- إذن- ملكيةً و لو للاستقبالي و بنحو
تعليقي، فهو ينقل هذه العُلقة الوضعية الفعلية، و تكون نسبتها إلى الحاصل كالأصل
بالنسبة
للنماء، لأن الحاصل ثمرة هذه الملكية.
و أدلّة عدم صحة بيع المعدوم- لو تمّت- إنما تكون في غير مورد العلقة