responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 109

..........

و على أيّة حال، فقد ذكر للبرهنة على قول السيّد الماتن ما حاصله: أنّ مقتضى قاعدة السلطنة أنّ للمالك الحقّ في أرضه بعد انتهاء المدة كما كان له الحقّ فيها قبل المزارعة بلا أيّ فرق، فربقتها و منفعتها مملوكة له ملكاً طلقاً حينئذٍ، و معه فيكون له الحقّ في إزالة الزرع، كما أنّ له الحق في إبقائه مع الأجرة، غايته أنه لا يقدر على إزالة الزرع بنفسه مباشرة، بل لا بدّ له من الأمر بالإزالة، فإن لم يزله الزارع رفع الأمر إلى الحاكم فأزاله، و إلا أزاله بنفسه، و هذا تسلسل في كيفية أخذ الحق- بعد الفراغ عن ثبوته- لا أكثر.

و أمّا القول الآخر- الذي يثبت السلطنة للمالك مقيّدةً بعدم الإضرار بالزارع- فيمكن أن يبرهن على وجهة نظره من خلال التمسّك بقاعدة لا ضرر، و ذلك بتقريب: أنّ المالك و إن كان له حقّ في الأرض، إلا أنه حيث كان أصل حدوث الزرع فيها بحقٍّ مُنح للزارع من قَبْل بمقتضى عقد المزارعة فسوف يكون التزاحم بقائياً، فلا بدّ من إعمال هذه القاعدة- السلطنة- في خصوص ما إذا لم تؤدّ إلى ضررٍ على الزارع، لأنها منفية بقاعدة نفي الضرر، نعم له إزالة الزرع إلا أنّه لا بد له من تدارك الضرر الحاصل من خلال الأرش.

إلا أنّه يمكن أن يورد على ذلك أنّ قاعدة نفي الضرر لا تجري في المقام لأحد وجوه:

الأوّل: ما أفاده بعض الأعلام من أنّ قاعدة نفي الضرر قد أخذ فيها الامتنان على الأمّة كلها لا بعضها، و معه لا يصحّ التمسّك بها في الموارد التي تجرّ نفعاً لبعض الأمّة في مقابل ضرر يعرض على البعض الآخر، لكون ذلك خلاف الامتنان، و مقامنا من هذا القبيل، فإنّ ( (لا ضرر)) و إن كانت امتنانيةً بلحاظ الزارع إلا أنّها ليست كذلك بلحاظ المالك، لأنّها تغرمه الأرش و تلزمه‌

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست