responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 108

..........

و إزالته و لو بدون الضمان و دفع الأرش، و لعلّ هذا هو المشهور أيضاً[1]، و خالف فيه البعض على ما حكي، إذ ذهب إلى القول بتخيير المالك بين الإبقاء مع الأجرة و الإزالة مع الأرش لا بدونه.

و هذه المسألة في الواقع يصحّ طرحها بصورة واسعة في كتاب الإجارة، إذ بعد انتهاء المدّة هناك يدور الأمر بين غرض المالك و المستأجر، و أمّا في المزارعة فحيث إن للمالك نصيباً في الزرع فلا تصحّ هذه الصورة خارجاً، إلا إذا كان له غرض أهمّ من وراء تخلية الأرض.


[1] في هذه المسألة أقوال خمسة هي:

القول الأوّل: أنه ليس للمالك القلع، قاله في تذكرة الفقهاء 2: 339، و إيضاح الفوائد 2: 286، لكن نسب إلى الأخير في مفتاح الكرامة 7: 310 عدم الترجيح، و جعل هذا القول في رياض المسائل 5: 473 هو الأحوط.

القول الثاني: إنّ للمالك الإزالة مطلقاً، ذهب إليه في شرائع الإسلام 2: 392، و مختلف الشيعة 6: 155، و تحرير الأحكام 1: 257، و جامع المقاصد 7: 318، و الروضة البهية 4: 278، و اللمعة الدمشقية: 136، و مسالك الأفهام 5: 16، و مجمع الفائدة 10: 103، و كفاية الأحكام: 121، و جواهر الكلام 27: 16، و .. و جعله في الرياض هو الأشهر 5: 473.

القول الثالث: التفصيل بين ما لو لم يكن في القلع ضرر على الزارع فللمالك الإزالة، أو كان فيه ضرر على الطرفين معاً، أما لو كان على الزارع فقط لم يجز القلع، بلا فرق بين التفريط و عدمه، ذهب إليه الحكيم في مستمسك العروة 13: 75- 77.

القول الرابع: التفصيل بين صورة تفريط الزارع فللمالك الإزالة و عدمه فليس له ذلك، قوّاه في مفتاح الكرامة 7: 310.

القول الخامس: التفصيل بين ما إذا كان قد تعلّقت به الزكاة و ضمن المالك حصّة الفقراء فيجوز القلع و إلّا فلا، نقله العلامة في مختلف الشيعة 6: 155 عن ابن الجنيد الاسكافي.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست