أنّ ميزان الاستثناء هو دخول البذر شرطاً و عدمه، كما هو الحال في
البقر و غيره، و معه تكون الرواية صالحةً للاستدلال بها على صحّة اشتراط مقدار
النفقة و البذر استثناءً.
و قد ناقش بعض الأعلام في هذه الرواية بما محصّله:
أولًا: إنها ضعيفة السند بالكرخي نفسه، فإنّه لم يرد فيه توثيق.
و ثانياً: إنّها ظاهرة في المنع أكثر من ظهورها في الجواز، لتصريح
الإمام فيها بعدم جواز أخذ مقابل البذر[1].
و يرد عليه:
أوّلًا: إنّ الكرخي و إن لم يوثّق بالخصوص، إلا أنّه قد روى عنه
صفوان و ابن أبي عمير بسند صحيح، و معه يكون ثقةً[2].
و ثانياً: إنّ منع الإمام كان بلحاظ الاشتراط المفاد في صدر الرواية،
و معه لا يصلح ذلك خدشةً على ما ذكرناه في التقريب.
المبحث الثاني: في قرار هذا الشرط
بعد الفراغ عن صحّة هذا الشرط، يبحث هل أنّ قراره مشروط بسلامة
الحاصل أو لا؟ بمعنى أنّه لو طرأ نقص أو عيب على الحاصل، فهل يبقى هذا الشرط
نافذاً أو لا؟
و قد نظّر السيّد الماتن المسألة بمسألة استثناء أرطالٍ من بيع
الثمار، ثمّ ذكر أنّ هناك وجهين محتملين.