responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 105

..........

و يرد عليه:

أولًا: إنّ الرواية و إن لم يرد فيها ذكر البذر، إلّا أنّها مع ذلك دالّة عليه كما تقدّم في التقريب المذكور آنفاً.

و ثانياً: إنها دالّة على أنّ المزارعة بين الطرفين كانت بهذا الشكل- أي بعد الاستثناء المذكورة- و هو ظاهر في الاشتراط، فكيف يقال بأنّ لازمه الالتزام بذلك حتّى مع عدم الاشتراط؟! فإنه مع عدم الاشتراط لا يكون مشمولًا للرواية، لأنّ السائل يفرض فيها صورةً من صور الاتفاق المأخوذة فيه هذه الشروط، و عليه فالصحيحة تامّة الدلالة على المطلوب.

ب- الرواية الثانية: صحيحة الكرخي: ( (قال: قلت لأبي عبد الله: أشارك العلج، فيكون من عندي الأرض و البذر و البقر، و يكون على العلج القيام و السقي (و السعي) و العمل في الزرع حتى يصير حنطةً أو شعيراً، و تكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه و يبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ ممّا أخرجت الأرض البذر و يقسّم ما بقي؟ قال: إنما شاركته على أنّ البذر من عندك و عليه السقي و القيام))[1].

و هذه الرواية- التي تصلح شاهداً في كلام السائل و الإمام على أنّ روح المزارعة نحو شركة على ما بيّناه في مقدّمات هذه الأبحاث- تصلح بمفهومها في جوابه شاهداً على أنّه لو لم يدخل البذر في المشاركة كان يجوز الاستثناء، و ذلك أنّ السائل فرض في بداية سؤاله أنّ الاتفاق تمّ على كون البذر من عنده، و لمّا كان هذا الاشتراط مأخوذاً في العقد، أجابه الإمام في خاتمة الرواية بعدم صحّة أخذ مقدار البذر من الحاصل، و هذا دليل واضح على‌


[1] وسائل الشيعة، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب 10، ح 1.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست