responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 503

غير ضائر كما إذا اشترى من الفقير زكاته ، ولكن قالوا يكره أن يتملّك ما يتصدّق به باختياره ، ولا يبعد إخراج هذه عنه للآية فتأمّل ، وكأنّهم حملوا الآية عليه وهو بعيد لا يفهم إلّا أن يكون لهم دليل عليه ، فتأمّل.

وفي مجمع البيان : معناه حطّوا عنهم من نجوم الكتابة شيئا ، وقيل ردّوا عليهم معشر السّادة من المال الّذي أخذتم منهم شيئا ، وهو استحباب ، وقيل إيجاب وقال قوم من المفسّرين إنّه خطاب للمؤمنين بمعونتهم على تخليص رقابهم من الرقّ ومن قال إنّه خطاب للسّادة اختلفوا في قدر ما يجب ، والأولى قدر ما يعطي فقيل : مقدّر بربع المال عن الثوريّ ، وروي ذلك عن عليّ عليه‌السلام وقيل ليس فيه تقدير بل يحطّ عنه شيء ، وهو الصحيح للصدق فإنّه يصدق الامتثال ويكفي ، ويخرج عن العهدة.

ثمّ إنّ ظاهر الآية وجوب إعطاء ما يصدق أنّه من المال الّذي أعطاهم الله ولكن ينبغي أن يكون ممّا يسمّى إعطاء عرفا وينتفع به غالبا ، لا مثل فلس واحد فتأمّل ، وأنّ المخاطب به هم الموالي والسّادة ، لا المسلمون كما نقل في الكشاف عن أبي حنيفة أنّه على المسلمين ، فإنّه يحصل بالحطّ ، فلا يحتاج إلى الدفع ثمّ الأخذ ، وإن كان رعاية ظاهر اللفظ أولى فتأمّل.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست