الاولى (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً
طَيِّباً)[١] فإنّها تدلّ على اشتراك الغانمين في الغنيمة.
والثانية (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ)[٢] وكذا غيرها في المواريث لاقتضائها الشركة التزاما.
والثالثة (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ
وَالْمَساكِينِ)[٣] على القول بالبسط.
في دلالة
الأولى مناقشة ، والأخيرة لا دلالة لها ، بل لا قائل بها في الزكاة عندنا ،
لانتفاء لوازم الشركة مثل اختيار المالك في تعيين المخرج ، وجواز تصرّفه بغير إذن
الفقراء ، وعدم حصول النماء لهم وغير ذلك ، ولا يدلّ على القول بوجوب البسط أيضا
على الشركة ، وهو ظاهر ، وليس ذلك مبنيّا عليها أيضا ، بل لا معنى للقول بأنّها
تدلّ عليها على القول بوجوب البسط ، نعم الثانية ظاهرة في ذلك ولا يحتاج حصولها
إلى الدليل بل أحكامها فتأمّل.
(الثالث المضاربة)
وفيها أيضا
ثلاث آيات : الاولى (فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) والثانية (وَإِذا ضَرَبْتُمْ) الآية. والثالثة (وَآخَرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ)[٤] الآية.
لا دلالة فيها
إلّا بعموم بعيد ، وآية البيع والتجارة أقرب منها والمضاربة في اصطلاحهم دفع أحد
النقدين إلى شخص ليعمل به فتكون له حصّة من الربح.