responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 464

(الثاني الشركة)

وفيها ثلاث آيات :

الاولى (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) [١] فإنّها تدلّ على اشتراك الغانمين في الغنيمة.

والثانية (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) [٢] وكذا غيرها في المواريث لاقتضائها الشركة التزاما.

والثالثة (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) [٣] على القول بالبسط.

في دلالة الأولى مناقشة ، والأخيرة لا دلالة لها ، بل لا قائل بها في الزكاة عندنا ، لانتفاء لوازم الشركة مثل اختيار المالك في تعيين المخرج ، وجواز تصرّفه بغير إذن الفقراء ، وعدم حصول النماء لهم وغير ذلك ، ولا يدلّ على القول بوجوب البسط أيضا على الشركة ، وهو ظاهر ، وليس ذلك مبنيّا عليها أيضا ، بل لا معنى للقول بأنّها تدلّ عليها على القول بوجوب البسط ، نعم الثانية ظاهرة في ذلك ولا يحتاج حصولها إلى الدليل بل أحكامها فتأمّل.

(الثالث المضاربة)

وفيها أيضا ثلاث آيات : الاولى (فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) والثانية (وَإِذا ضَرَبْتُمْ) الآية. والثالثة (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ) [٤] الآية.

لا دلالة فيها إلّا بعموم بعيد ، وآية البيع والتجارة أقرب منها والمضاربة في اصطلاحهم دفع أحد النقدين إلى شخص ليعمل به فتكون له حصّة من الربح.


[١] الأنفال : ٦٩.

[٢] النساء : ١١.

[٣] براءة : ٦١.

[٤] الجمعة : ١٠ : النساء : ١٠٠ : المزمل : ٢٠.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست