responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 463

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) الآية.

(غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) قيل : حال من كم في لكم ، وقيل من ضمير أوفوا وفي تقييد الإيفاء وحلّ البهيمة به تأمّل وقيل استثناء وكأنّه عن بهيمة الأنعام وفيه تعسّف لفظا لعدم إمكان استثناء «محلّي» عن البهيمة (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) حال عن ضمير «محلّي» والحرم جمع حرام أي المحرم (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) من تحليل وتحريم إشارة إلى عدم السؤال عن اللّمّ والعلّة لا يجاب الوفاء ، وإباحة ما أباح ، واستثناء ما يحرم لعدم النفع الحاصل بذلك ، ففيه إشارة إلى بطلان القياس باستخراج العلّة.

فهذه تدلّ إجمالا على الإيفاء بجميع العقود ، فلنذكر ما يدلّ نصّا أو ظاهرا على ذلك وهو أنواع.

الأول الإجارة

وفيها آيتان :

قوله: (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ) ، وقوله (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) [١].

فيهما دلالة على مشروعيّة الإجارة في الجملة في شرع من قبلنا ، وحجيّتهما عندنا موقوفة على كونه حجّة عندنا ، وليس بثابت ، وتحقيقه في الأصول ولا يكفي «الأصل عدم النسخ» في دلالتهما عليها عندنا وكون ذلك العقد ممّا يتوقّف عليه حفظ النوع إن تمّ فليس بدليل على دلالتهما عليها بل هو دليل عليها ، وفي الأخيرة دلالة على جواز جعل المهر عمل الزوج بل جعل نفسه أجيرا وعدم تعيين الزوجة وانعقاده بقوله (أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ) الآية وفيه تأمّل في شرعنا ، دلالة الثانية أخفى.


[١] القصص : ٢٦ و ٢٧.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست