responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 303

مبتدأ وكفر كذلك عطف عليه والمسجد الحرام كذلك بتقدير صدّ ، ويحتمل عطفه على سبيل الله ، وفيها قصور لأنّ حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا مع كون المقدّر ، المعطوف عليه ، قليل ، بل غير معلوم الوقوع ، والفصل بين المجرور وما يتعلّق به بالمعطوف عليه بعيد ، وقيل عطف على المجرور في «به» أي وكفر بالمسجد الحرام فعطف على المجرور من غير إعادة الجارّ وهو جائز بل واقع في القرآن العزيز مثل قوله تعالى (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) [١] بجرّ الأرحام وقول الكشّاف والقاضي إنّه ضعيف ، باطل ، فإنّه من السبعة المتواترة وفي أشعار الفصحاء أيضا واقع فينبغي القول به إذ لا دليل على نفيه لا عقلا ولا نقلا ، وما ذكراه من أنّه يلزم العطف على ما هو كبعض الكلمة ، لا يصلح دليلا عليه ، بحيث يلزم تأويل الآيات والأشعار.

والكفر بالمسجد عدم اعتقاد كونه معبدا (وَالْفِتْنَةُ) أي الكفر فإنّه فتنة في الدين (أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) الّذي وقع في الشهر الحرام من المسلمين (وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ) يعني أنّ الكفّار يقاتلونكم أيّها المسلمون دائما حتّى يرجعوكم عن دينكم إن قدروا على ذلك (وَمَنْ يَرْتَدِدْ) من المسلمين (عَنْ دِينِهِ) ولم يتب حتّى مات على الارتداد فأولئك صارت أعمالهم باطلة كأن لم يكن ، ولم ينتفعوا بها في الدنيا والآخرة.

وسمّى الهلاك حبطا لأنّه في الأصل كلا إذا أكله الماشية يلحقها الفساد في بطنها ، ويقال : حبطت الإبل يحبط حبطا إذا أصابها ذلك ، قاله في مجمع البيان [٢] وقال فيه إيضا معناه أنّها صارت بمنزلة ما لم تكن لايقاعهم إيّاها على خلاف الوجه المأمور به ، لأنّ إحباط العمل وإبطاله عبارة عن وقوعه على خلاف الوجه الّذي يستحقّ به الثواب ، وليس المراد أنّهم استحقّوا على أعمالهم الثواب ثمّ حبطت لأنّه قد دلّ الدليل على أنّ الإحباط على هذا الوجه لا يجوز.

أقول : المشهور بين الأصحاب أنّ مذهب الإحباط والتكفير باطل ، وقد ادّعي


[١] النساء : ١.

[٢] مجمع البيان : ج ٢ ص ٣١١.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست