فالأصل وظاهر الآية ينفيانه فإنّ الأصل عدم اشتراط الزيادة ، وأنّ معنى
الآية على الظاهر : لله على من وجد طريقا إلى حجّ البيت حجّه ، ومجهوليّة أبي
الربيع تردّ العمل بروايته مع الاختلاف في المتن ، بحيث لا دلالة فيها على ما في
بعض النسخ ، مع معارضتها ظاهر الآية والأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة محمّد بن
مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قال يكون له ما يحجّ به قلت : فان عرض عليه الحجّ
فاستحيى ، قال : هو ممّن يستطيع ، ولم يستحيي؟ ولو على حمار أجذع أبتر ، ومثله في
حسنة الحلبيّ ، وما في الصحيح عن محمّد بن يحيى الخثعميّ ـ إلّا أنّه قال في رجال
ابن داود ورجال الشيخ مهمل ، وقال في الاستبصار في باب من يفوته المشعر أنّه عاميّ
ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : فقال له حفص الكناسيّ : وإذا كان صحيحا في بدنه مخلا
سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال : نعم [١].
وهذه الأخبار
كظاهر الآية دالّة على وجوبه ببذل الزاد والراحلة مطلقا سواء كان الباذل نذره أم
لا ، وسواء كان عدلا أم لا ، وسواء كان المبذول له مديونا أم لا ، نعم يمكن إخراج
من لم يكن لعياله الواجبة نفقتهم عليه قوت ، ولم يبذل ذلك ، بدليل آخر من عقل أو
نقل ، وسواء كان المبذول نفس الزاد والراحلة ، أو ثمنهما ، أو ما يمكن تحصيلهما به
، فالتخصيصات الّتي ذكرها بعض الأصحاب غير واضح ، نعم لا بدّ أن يكون ممّن يوثق به
[٢] لو لم يعطه ذلك بالفعل ، بل يقبله ويشاركه معه في الزاد ونحوه ، ويؤيّد
الوجوب عموم بعض الأخبار الأخر الّتي تدلّ على أنّ وجوبه معلّقة بالإمكان كما هو
مذهب بعض العامّة ، والمبالغة المستفادة منها ومن تتمّة الآية حتّى عبّر عن الترك
بالكفر ، والاعراض عن التارك بالغناء عن عبادته وعبادة غيره المشعر باحتياج غيره
إليه يوم الحاجة بقوله (وَمَنْ كَفَرَ
[١] الوسائل الباب :
١٠ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.
[٢] اى يظن أنه يفي
به ولا يرجع ، بمعنى أن لا يكون هناك ما يفهم منه عدم الاعتماد وعدم الوفاء ، منه رحمهالله.