قيل : فإذا
فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربّك في الدعاء ، وارغب إليه في المسألة يعطك ،
وهو مرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما الصلاة والسلام [٢] وعن غيرهما أيضا و «انصب» من النصب ، وهو التعب أي لا
تشتغل بعد الصلاة بالراحة مثل النوم والأكل وعدم الاشتعال بشيء بل اشتغل بالعبادة
مثل الدعاء بعدها فيكون المراد التعقيب ، وهو الدعاء بعد الصلاة ، ونقل عن الصادق
عليه الصلاة والسلام أنّها الدعاء في دبر الصلاة [٣] فتكون إشارة إلى استحباب التعقيب كما هو المشهور
والمجمع عليه ، وهو الاشتغال بعد الفريضة بالدعاء والمسألة ، كما يدلّ عليه
الأخبار من الخاصّة [٤] والعامّة ، وينبغي إيقاعها بعد الفريضة قبل الاشتغال
بشيء حتّى قبل النافلة في صلاة المغرب أيضا ويدلّ عليه الأخبار بخصوصها ، فما ورد
من فعلها قبل الكلام وتعجيلها ، فالمراد غير التعقيب ، كما صرّح به في الرواية في
الفقيه [٥] وينبغي أيضا أن يكون على هيئة الصلاة كما يشعر به الآية
، ويدلّ عليه الأخبار وقاله بعض الأصحاب حتّى بالغ في الذكرى أنّه يضرّ بالتعقيب
جميع ما يضرّ بالصلاة ، والظاهر أنّ المراد المبالغة ونقص الفضيلة ، وإلّا فالدعاء
مستحبّ على كلّ هيئة وورد في الحديث بعد سؤال التعقيب بعد القيام : أنّه معقّب ما
دام متطهّرا [٦] ويمكن استفادة استحباب الدوام على الطهارة من هذه
الرواية.
وبالجملة
الظاهر أنّه يفهم من الآية استحباب الطاعة بعد الصلاة سيّما الدعاء