responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 419

وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ‌ قال: بخروج القائم عليه السلام.

34- في أصول الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال: حدثنا أبو عمر و الزبيري عن أبى عبد الله عليه السلام و ذكر حديثا طويلا يقول فيه عليه السلام بعد ان قال: و فرض على البصر ان لا ينظر الى ما حرم الله عليه و ان يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له و هو عمله، و هو من الايمان و ذكر قوله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» الى قوله: «و يحفظن فروجهن» و فسرها و كل شي‌ء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الاية فانها من النظر.

35- في الكافي باسناده الى إسحاق بن أبى سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعنى المتعة فقال لي: حلال فلا تتزوج الا عفيفة، ان الله عز و جل يقول:

الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ‌ فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

36- في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك يمين.

37- في الكافي باسناده الى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل: الذين هم على صلوتهم يحافظون قال: هي الفريضة قلت: «الَّذِينَ هُمْ عَلى‌ صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» قال: هي النافلة.

38- في مجمع البيان‌ «وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى‌ صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ» و

روى محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام انه قال: أولئك أصحاب الخمسين صلوة من شيعتنا.

39- و روى زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: هذه الفريضة، من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له برارة لا يعذبه، و من صلاها لغير وقتها مؤثرا عليها غيرها، فان ذلك اليه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه.

40- في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل و

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست