وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ قال: بخروج
القائم عليه السلام.
34- في أصول
الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال: حدثنا أبو
عمر و الزبيري عن أبى عبد الله عليه السلام و ذكر حديثا طويلا يقول فيه عليه
السلام بعد ان قال: و فرض على البصر ان لا ينظر الى ما حرم الله عليه و ان يعرض
عما نهى الله عنه مما لا يحل له و هو عمله، و هو من الايمان و ذكر قوله تعالى: «قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» الى قوله: «و يحفظن
فروجهن» و فسرها و كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الاية
فانها من النظر.
35- في الكافي
باسناده الى إسحاق بن أبى سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعنى
المتعة فقال لي: حلال فلا تتزوج الا عفيفة، ان الله عز و جل يقول:
الَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
36- في كتاب
الخصال عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
السلام: تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك
يمين.
37- في الكافي
باسناده الى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و
جل: الذين هم على صلوتهم يحافظون قال: هي الفريضة قلت: «الَّذِينَ هُمْ
عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» قال: هي النافلة.
38- في مجمع البيان «وَ
الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ» و
روى محمد بن الفضيل عن
ابى الحسن عليه السلام انه قال: أولئك أصحاب الخمسين صلوة من شيعتنا.
39- و روى زرارة
عن ابى جعفر عليه السلام قال: هذه الفريضة، من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا
يؤثر عليها غيرها كتب الله له برارة لا يعذبه، و من صلاها لغير وقتها مؤثرا عليها
غيرها، فان ذلك اليه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه.
40- في كتاب
الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل و