مَنْ أَنْبَأَكَ هذا؟ قالَ: نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ
الْخَبِيرُ، فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك، و أخبرت عائشة أبا بكر،
فجاء أبو بكر الى عمر فقال له: ان عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء و لا أثق بقولها
فاسئل أنت حفصة فجاء عمر الى حفصة فقال له: ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت
ذلك، و قالت: ما قلت لها من ذلك شيئا، فقال لها عمر:
ان كان هذا حق
فأخبرينا حتى نتقدم فيه، فقالت: نعم قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله،
فاجتمعوا أربعة على أن يسموا رسول الله، فنزل جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه
و آله بهذه السورة «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ
لَكَ تَبْتَغِي» الى قوله: «تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ»يعنى قد أباح
الله لك ان تكفر عن يمينك و اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ.
4- في الكافي
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن ابى
جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته:
أنت على حرام، فقال لي
لو كان لي عليه سلطان لا وجعت رأسه و قلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك؟ انه
لم يزد على أن كذب فزعم ان ما أحل الله له حرام، و لا يدخل عليه طلاق و لا كفارة،
فقلت: قول الله عز و جل: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ
لَكَ» فجعل فيه الكفارة؟ فقال: انما حرم عليه الجارية مارية[1] و حلف ان لا يقر بها،
فانما جعل عليه الكفارة في الحلف و لم يجعل عليه في التحريم.
5- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو
جعفر عليه السلام: قال الله عز و جل لنبيه: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ
لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
أَيْمانِكُمْ» فجعلها يمينا و كفرها رسول الله صلى الله عليه و آله، قلت:
بم كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، قلنا: فما حد الكسوة؟[2] قال: ثوب
يوارى به عورته.
6- في من لا
يحضره الفقيه و في رواية نضر بن سويد عن عبد الله بن سنان
[1] و في المصدر« انما حرم عليه جاريته مارية ...
اه».
[2] هذا هو الظاهر الموافق للمصدر لكن في الأصل«
فمن وجد الكسوة ... اه».