عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل قال: امرأته طالق
و مماليكه أحرار ان شربت حراما أو حلالا من الطل[1] أبدا فقال: اما الحرام
فلا يقربه أبدا ان حلف أو ان لم يحلف[2]
و ان الطل فليس له أن يحرم ما أحل الله عز و جل: قال الله عز و جل «يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ فلا يجوز يمين في
تحليل حرام و لا في تحريم حلال و لا في قطيعة الرحم.
في مجمع البيان و اختلف
العلماء فيمن قال لامرأته: أنت حرام فقال مالك:
هو ثلاث تطليقات، و قال
ابو حنيفة: ان نوى به الظهار فهو ظهار، و ان نوى الإيلاء فهو إيلاء، و ان نوى
الطلاق فهو طلاق بائن، و ان نوى ثلاثا كان ثلاثا، و ان نوى ثنتين فواحدة بائنة؛ و
ان لم يكن له نية فهو يمين، و قال الشافعي: ان نوى الطلاق كان طلاقا أو الظهار كان
ظهارا و ان لم يكن له نية فهو يمين، و قال أصحابنا: انه لا يلزم شيء و وجوده
كعدمه، و انما أوجب الله فيه الكفارة، لان النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان
حلف أن لا يقرب جاريته أو لا يشرب الشراب المذكور فأوجب الله عليه أن يكفر عن
يمينه و يعود الى استباحة ما كان حرمه، و بين ان التحريم لا يحصل الا بأمر الله و
نهيه، و لا يصير الشيء حراما بتحريم من يحرمه على نفسه الا إذا حلف على تركه.
7- فيمن لا
يحضره الفقيه و قال الصادق عليه السلام: انى لأكره للرجل أن يموت و قد بقيت
عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه و آله لم آتها فقلت: و هل تمتع رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم؟
قال نعم. و قرأ هذه
الاية: و إذا سر النبي الى بعض أزواجه حديثا الى قوله:
ثيبات و أبكارا.
8- في مجمع
البيان و قيل: ان النبي صلى الله عليه و آله خلا في بعض يوم العائشة مع جاريته
أم إبراهيم مارية القبطية، فوقفت حفصة على ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه و
آله: لا تعلمي عائشة ذلك و حرم مارية على نفسه، فأعلمت حفصة عائشة الخبر و
استكتمتها إياه
، فأطلع الله نبيه على
ذلك و هو قوله: «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ
حَدِيثاً» يعنى حفصة
[2] كذا في الأصل و لم اظفر على الحديث في مظانه
في الفقيه و لكن الظاهر« أ و لم يحلف» كما في رواية العياشي في تفسير قوله تعالى« يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ... اه».