responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 362

77- على بن إبراهيم عن حماد بن عيسى أو رجل عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام‌ انه سئل عن المطلقة ثلاثا لها سكنى و نفقة؟ قال: حبلى هي؟

قلت: لا قال: لا.

78- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.

79- عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد و على بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت: المطلقة ثلاثا أ لها سكنى أو نفقة؟ فقال:

حبلى هي؟ قلت: لا قال: ليس لها سكنى و لا نفقة.

80- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضي عدتها فان الله قد نهى عن ذلك، فقال: و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن. محمد بن يحيى عن احمد بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه السلام مثله.

قال عز من قائل: وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌.

81- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها ان تضع حملها، و عليه نفقة بالمعروف حتى تضع حملها.

82- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام‌ في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال: أجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها أقول: تقدم قريبا ما يؤيد هذين الحديثين من رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام و خبر سماعة.

83- في الكافي عن نوح بن شعيب عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست