سألته عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد و الطيالسة
و القمص الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أ يكون مسرفا؟ قال: لا، لان الله عز و
جل يقول: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ.
84- في تفسير علي
بن إبراهيم أخبرنا احمد بن إدريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: وَ مَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قال: ان
أنفق[1] الرجل على
امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، و الا فرق بينهما.
85- في الكافي
أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن ابن فضال عن غالب عن روح بن عبد
الرحيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز و جل: «وَ مَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ» قال: إذا
أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرق بينهما.
86- أحمد بن محمد
عن محمد بن على عن محمد بن سنان عن أبى الحسن عليه السلام قال في قول الله
عز و جل «وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً» قال: القوام هو المعروف «عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» على قدر عياله و
مؤنته التي صلاح له و لهم، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.
87- في عيون
الاخبار في باب ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع المأمون في الفرق بين العترة و
الامة حديث طويل و فيه قالت العلماء له: فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في
الكتاب؟ فقال الرضا عليه السلام: في الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثنى عشر
موطنا و موضعا الى قوله: و اما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله تعالى:
«فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» فنحن أهل الذكر فاسئلوا ان كنتم لا
تعلمون، فقالت العلماء: انما عنى بذلك اليهود و النصارى، فقال أبو الحسن عليه
السلام:
سبحان الله و هل يجوز
ذلك؟ إذا يدعونا الى دينهم، و يقولون: انه أفضل من دين الإسلام؟ فقال المأمون: فهل
عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا الحسن؟ فقال