و الذي سن رسول الله صلى الله عليه و آله ان يخلى الرجل عن
المراة، فاذا حاضت و طهرت من محيضها اشهد رجلين عدلين على تطليقه و هي طاهر من غير
جماع، و هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، و كل طلاق ما خلا هذا فهو باطل ليس
بطلاق.
14- محمد بن يحيى
عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابى خلف قال: سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه
الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل عليها، و تعتد حيث شاءت و
لا نفقة لها، قال: قلت: أ ليس الله عز و جل يقول: «لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ»؟ قال: فقال: انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة
بعد تطليقة[1] فتلك التي
لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة
لها و المراة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في
منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها.
15- على بن
إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين
تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج، و ان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج
نهارا، و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، و سألته عن المتوفى عنها زوجها أ كذلك
هي؟ قال: نعم و تحج ان شاءت.
16- في من لا
يحضره الفقيه و سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل:
وَ اتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فقال: الا ان تزني فتخرج و يقام عليها الحد.
17- في الكافي
على بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قول الله عز و جل: «لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: أذاها
[1] اى الرجعية فانها صالحة لان يرجع إليها في
العدة، ثم تطلق، و استدرك الامام( ع) ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها
ثم يتعلق في آخر، قاله المجلسي( ره) في مرآة العقول.