responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 349

الثالثة بغير جماع، و يشهد على ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‌

، و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

9- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع‌

، و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

10- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط و على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم‌ انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامراته أنت على حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية؟[1] قال: هذا كله ليس بشي‌ء، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدى، يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين.

11- على بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل يطهر يرسل إليها؛ اعتدى فان فلانا قد طلقك، قال: و هو أملك برجعتها.

12- في كتاب علل الشرائع حدثنا احمد بن الحسن القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال ابو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الا على الكتاب و السنة، لأنه حد من حدود الله عز و جل يقول: «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» و يقول: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» و يقول: «وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» و ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب و السنة.

13- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير و غيره عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: ان الطلاق الذي امر الله عز و جل في كتابه‌


[1] البتة: المنقطعة عن الزوج و البريئة بالهمزة و قد يخفف اى البريئة من الزوج. و في النهاية: امرأة خلية هي التي لا زوج لها.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست