قروء و هي ثلاث حيضات و ان لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، و ان كان
بها حمل فاذا وضعت انقضى أجلها، و هو قوله وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ الشهر و اللائي لم
يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ.
5- في مجمع
البيان و روى عن النبي صلى الله عليه و آله و على بن الحسين و جعفر بن محمد عليهم
السلام «فطلقوهن في قبل عدتهن».
6- في الكافي
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبى بصير قال: سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول: و الله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف و السوط
حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز و جل.
7- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليه
السلام انه سئل عن امرأة سمعت رجلا طلقها و جحد ذلك أ تقيم معه؟ قال:
نعم و ان طلاقه بغير
شهود ليس بطلاق، و الطلاق لغير العدة ليس بطلاق، و لا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير
شهود فلغير العدة التي أمر الله عز و جل بها.
8- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و على بن إبراهيم عن أبيه
جميعا عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه
قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق الستة و طلاق العدة، فقال:
اما طلاق العدة الذي
قال الله تبارك و تعالى: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» فاذا أراد
الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضتها ثم
يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك ان أحب أو
بعد ذلك بأيام، و قبل ان تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و.
يكون معها، حتى تحيض
فاذا حاضت و خرجت من حيضتها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع و يشهد على ذلك، ثم
يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه الى ان
تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها