responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 303

غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ فان الله امر نبيه صلى الله عليه و آله و المؤمنين بالبرائة من قولهم ما داموا كفارا، فقال: «قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» الى قوله: وَ اللَّهُ قَدِيرٌ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ الاية قطع الله عز و جل ولاية المؤمنين منهم، و أظهر لهم العداوة، فقال: «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً» فلما أسلم أهل مكة خالطهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و ناكحوهم، و تزوج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أم حبيب بنت أبى سفيان بن حرب.

15- في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن إسماعيل بن عباد يرفع الحديث الى أبى عبد الله عليه السلام قال: ما كان من ولد آدم مؤمن الا فقيرا و لا كافر الأغنياء، حتى جاء إبراهيم عليه السلام فقال: «رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا» فصير الله في هؤلاء أموالا و حاجة، و في هؤلاء أموالا و حاجة.

16- في تفسير علي بن إبراهيم و في رواية أبى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام‌ في قوله‌ «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ» الى آخره و قد تقدم قريبا.

17- في مجمع البيان: لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ‌ الى قوله: يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‌ اى ليس ينهاكم الله عن مخالطة أهل العهد؛ و قيل:

من آمن من أهل مكة و لم يهاجروا، و قيل: هي عامة في كل من كان بهذه الصفة، و الذي عليه الإجماع ان بر الرجل من يشاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة ليس بمحرم، و انما الخلاف في اعطائهم مال الزكاة و الفطرة و الكفارات. فلم يجوزه أصحابنا و فيه خلاف بين الفقهاء.

18- في تفسير علي بن إبراهيم و قال على بن إبراهيم في قوله‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ قال إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بان تحلف بالله انه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر، و لأحب لأحد من المسلمين، و انما حملها على ذلك الإسلام فاذا حلفت على ذلك قبل إسلامها ثم قال الله عز و جل: «فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست